responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 82

الآثار غير مرتفع، كما إذا أكره على الجنابة أو الحدث الأصغر؛ فإنّ الحدث الأكبر أو الأصغر لو فرض كونهما من التكوينيّات و الحقائق التي كشف عنها الشارع، و هي غير قابلة للرفع، لكن حكمهما و أثرهما- و هو الغسل و الوضوء قابلان له، مع عدم إمكان الالتزام به‌ [1].

مدفوع بأنّ الإكراه عرفاً إنّما يتعلّق بفعل المكلّف، و هو الجماع أو الإجناب بالمعنى المصدريّ، و لا يتعلّق بالجنابة؛ لأنّها ليست فعله، و لا بالحدث الأصغر، فما هو مانع لم يتعلّق به الإكراه، و ما تعلّق به لا أثر له.

نعم، لو كان للجماع أو الإجناب أثر يرتفع بالحديث، و قد أجبنا عن الإشكال في الأصول بوجه آخر أوجه‌ [2].

و أمّا ما قال بعض الأعاظم (قدّس سرّه) في الجواب من أنّ الغسل و التطهير أمران وجوديّان، قد أمر الشارع بهما عقيب الجنابة و النجاسة مطلقاً، من غير فرق بين الجنابة و النجاسة الاختياريّة و غيرها [3]، فلا يرجع إلى‌ محصّل؛ لأنّ كونهما وجوديّين لا ينافي الرفع، بل يؤيّده، و إطلاق أدلّتهما لحال الاختيار و غيره، مصحّح الحكومة لا مانعها، و لا دليل على‌ لزومهما حال الإكراه بالخصوص.

ثمّ إنّ الإشكال في تصحيح الدعوى المتقدّمة على‌ ما ذكرناه بخروج بعض الآثار كالآثار الاستحبابيّة، و كالإكراه على القتل، بل على الأُمور العظيمة جدّاً، كالردّ على الإسلام، و إبطال حجّته و نحوهما.

مدفوع: بأنّ الرفع إنّما تعلّق بعنوان ما اكرهوا عليه لا بمصاديقه،


[1] انظر فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 358.

[2] أنوار الهداية 2: 66، تهذيب الأُصول 2: 169 170.

[3] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 358.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست