و وضعيّة، كالكفر و نجاسة البدن و غيرهما، و قد ورد في روايات عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) الأمر بسبّه إذا أُكره عليه [1].
إلّا أن يقال: إنّ الأحكام الوضعيّة في السبّ و البراءة و نحوهما تابعة للحرمة التكليفيّة، فمع عدمها لا يترتّب عليهما الوضع، فلا تدلّ تلك الروايات على شموله للوضع؛ إذ مع اختصاصه بالتكليف يرفع الوضع أيضاً.
و لو أُغمض عمّا تقدّم، فاستفادة العموم من
صحيحة البزنطيّ عن أبي الحسن (عليه السّلام): في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك، أ يلزمه ذلك؟
فقال لا، قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): وضع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه، و ما لم يطيقوا، و ما أخطأوا [2].
بدعوى: «أنّ الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم يكن صحيحاً عندنا من غير إكراه أيضاً، إلّا أنّ مجرّد استشهاد الإمام (عليه السّلام) في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكرهوا عليه، دليل على التعميم» [3].
مشكلة؛ لأنّ استشهاده به إنّما هو على سبيل التقيّة، لا على سبيل التصديق بصحّة التعليل؛ ضرورة أنّ حديث الرفع أجنبيّ عن بطلان الحلف على العتاق و الطلاق، لأنّ تعليله بالإكراه- بعد ما كان الحلف بهما باطلًا ذاتاً تعليل بغير العلّة؛ لعدم تأثيره في بطلان الحلف بهما في شيء من الموارد.
[1] الكافي 2: 219/ 10، وسائل الشيعة 16: 225 و 227 و 228 و 232، كتاب الأمر و النهي، الباب 29، الحديث 2 و 8 و 9 و 10 و 21.
[2] المحاسن: 339/ 124، وسائل الشيعة 23: 226، كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 12.