(1) قالوا: و من شرائط المتعاقدين الاختيار [1]. و المراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب النفس، في مقابل الكراهة و عدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر أو الاضطرار [2].
أقول: جميع الأفعال الصادرة عن التفات و إرادة مسبوقة بالاختيار؛ لأنّه من مبادئها، غاية الأمر قد يكون الاختيار لأجل ملائمة الشيء و موافقته لشهوات الفاعل و ميوله، فيشتاق إليه و يختاره و يصطفيه، و يرجّح وجوده فيريده.
و قد يكون الشيء مخالفاً لميوله، فيكون إيجاده مكروهاً و مبغوضاً له، و مع ذلك يدرك العقل الصلاح فيه؛ لدفع الأفسد بالفاسد، فهذا الإدراك العقلي المخالف للتمايلات النفسانيّة، موجب لترجيح جانب الفعل و اختياره، فيريده مع كراهته جدّاً، كتناول السمّ للفرار عن الأشقّ منه.
[1] شرائع الإسلام 2: 8، قواعد الأحكام 1: 124/ السطر 1، اللمعة الدمشقية: 104، جامع المقاصد 4: 61، المكاسب: 118/ السطر 28.