responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 74

إلّا أن يقال: إنّ الغرض في باب البيع و نحوه لمّا لم يتعلّق إلّا بمبادلة العينين، أو العين بالثمن و لو في الكلّيات، لا يكون الخطاب منظوراً إليه بالخصوص و لو ارتكازاً، و يكون المراد التعاطي و التقابل بين العوضين في المعاطاة و غيرها، من غير نظر إلى‌ خصوصيّة المخاطب.

و مع ذلك فالمسألة محلّ إشكال، و لا سيّما في الكلّيات؛ حيث لا تتعيّن إلّا بالإضافة إلى الذمم.

و رابعة: في جواز التخاطب مع وكيل الطرف؛ بأن يقول: «ملّكتك» مريداً به البائع الحقيقيّ و «أنكحتك» مريداً به الزوج.

و الظاهر جوازه إذا أقام القرينة بنحو صار الكلام ظاهراً في المعنى المقصود، و جارياً على‌ قواعد المحاورات، من غير فرق بين البيع و نحوه، و النكاح و الوقف و نحوهما؛ لإطلاق الأدلّة، و عدم دليل على الاشتراط المذكور.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست