إلّا أن يقال: إنّ الغرض في باب البيع و نحوه لمّا لم يتعلّق إلّا بمبادلة العينين، أو العين بالثمن و لو في الكلّيات، لا يكون الخطاب منظوراً إليه بالخصوص و لو ارتكازاً، و يكون المراد التعاطي و التقابل بين العوضين في المعاطاة و غيرها، من غير نظر إلى خصوصيّة المخاطب.
و مع ذلك فالمسألة محلّ إشكال، و لا سيّما في الكلّيات؛ حيث لا تتعيّن إلّا بالإضافة إلى الذمم.
و رابعة: في جواز التخاطب مع وكيل الطرف؛ بأن يقول: «ملّكتك» مريداً به البائع الحقيقيّ و «أنكحتك» مريداً به الزوج.
و الظاهر جوازه إذا أقام القرينة بنحو صار الكلام ظاهراً في المعنى المقصود، و جارياً على قواعد المحاورات، من غير فرق بين البيع و نحوه، و النكاح و الوقف و نحوهما؛ لإطلاق الأدلّة، و عدم دليل على الاشتراط المذكور.