responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 76

و ما قيل من أنّ هذا أيضاً مشتاق إليه عقلًا [1]، كما ترى؛ لأنّ شأن العقل الإدراك لا الاشتياق، فكأنّ القائل زعم أنّ الإرادة شوق مؤكّد، و هو غير وجيه، مخالف للوجدان و البرهان؛ لأنّ الإرادة و الشوق من مقولتين، و ليس الشوق عينها، و لا من مبادئها دائماً، نعم هو من مبادئها غالباً.

و كيف كان: جميع الأفعال الصادرة عن التفات و إرادة مسبوقة بالاختيار و الاصطفاء، و لا يعقل تعلّق الإرادة بلا ترجيح و اصطفاء و اختيار، فالفعل الاضطراري و الإجباري و الإكراهي كلّها من الأفعال الاختياريّة، فمن يضطرّ إلى شرب دواء، أو يجبر أو يكره عليه، فلا محالة يرجّح فعله على الترك المترتّبة عليه المفسدة، فيفعله باختيار و اصطفاء.

و الاختيار في جميع الموارد ماهيّة واحدة، لا تختلف ذاتاً و ماهيّة، و ليس الاختيار المقابل للاضطرار غير الاختيار المقابل للإكراه، و لا غير الاختيار الذي في سائر الأفعال، و إن اختلفت مبادئ الاختيار في تلك الأفعال.

عدم الإكراه هو الشرط في المتعاقدين‌

(1) فعلى هذا: ما هو الشرط في المتعاقدين ليس الاختيار، حتّى نحتاج إلى دعوى خروج الاختيار المقابل للاضطرار و غيره، مع ما عرفت من عدم ثبوت معان كثيرة له، أو نحتاج إلى‌ تفسيره بما فسّره الشيخ الأعظم (قدّس سرّه):

تارةً: بالقصد إلى‌ وقوع مضمون العقد عن طيب النفس‌ [2]، مع أنّ المضطرّ


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 121/ السطر 1 8.

[2] المكاسب: 118/ السطر 28 29.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست