responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 73

فحينئذٍ نقول: إذا تعارف إنشاء معاملة بالتخاطب مع القابل، من غير نظر إلى‌ كونه أصيلًا، أو بمنزلته كالوكيل و الوليّ، فالظاهر صحّتها؛ لأنّ التعارف يجعل الكلام ظاهراً في المعنى المقصود، أي الانتقال إلى المالك و لو بمثل الخطاب إلى وكيله، فتكون المعاملة عقلائيّة، و تشملها الأدلّة، بخلاف ما لو لم يتعارف كالنكاح و الوقف.

و لو شكّ في التعارف يلحق بالثاني؛ للشكّ في الصدق و الشمول.

و السرّ في ذلك التعارف: هو عدم غرض عقلائي غالباً في معرفة خصوص المشتري الذي ينتقل إليه المبيع، كما أنّ السرّ في عدمه في النكاح و نحوه تعلّق الأغراض العقلائيّة غالباً بمعرفة الزوجين أو الطرف كالموقوف عليهم، فكون الزوجين كالعوضين بهذا المعنى‌ صحيح، دون المعنى المتقدّم، و لعلّ ذلك مراد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [1] لا ما تقدّم‌ [2].

نعم، يمكن المناقشة في تعارفه في البيع بأن يقال: إنّ المتعارف في المعاملات التخاطب مع طرف المخاطبة بخصوصيّته؛ لأنّ أماريّة اليد على‌ ملكيّة ذي اليد، توجب الغفلة عن احتمال كون ما في يده لغيره، كالموكّل و الموصي، و على فرض الاحتمال لا يعتني به العقلاء، و لازم التعارف المدّعى سقوط اليد عن الاعتبار و أماريّة الملكيّة، و هو كما ترى.

مع أنّ وجدان كلّ شخص، يشهد بأنّه لدى المبايعة و المعاملة لا ينقدح في ذهنه التخاطب على الوجه الأعمّ، الذي ادّعاه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [3]، لو فرضت صحّته ثبوتاً، فبقي الإشكال بحاله.


[1] المكاسب: 118/ السطر 12 27.

[2] تقدّم في الصفحة 70.

[3] المكاسب: 118/ السطر 13 و 24.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست