و ليس في سندها من يتأمّل فيه إلّا مثنّى بن الوليد، و لا يبعد حسن حاله بل وثاقته، و قد نقل عن الكشّي، عن العيّاشي، عن عليّ بن الحسن ابن فضّال: أنّه لا بأس به [2]، و هو توثيق منه.
[و منها: رواية خالد بن بكير]
و منها: رواية خالد بن بكير [3] و فيها دلالة على صحّة إذن الوالد في العمل بمال صغاره.
و منها: رواية أبي الربيع
قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم و هو وصيّه، أ يصلح له أن يعمل به؟
و يظهر منها أنّ الناظر له البيع و الشراء؛ لأجل كونه ناظراً، و لازمه ولاية الأب، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المال الذي لليتيم حال حياة أبيه، و بين ما كان منتقلًا إليه بموته.
و منها: صحيحة ابن رئاب
قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن رجل بيني و بينه قرابة، مات و ترك أولاداً صغاراً، و ترك مماليك و غلماناً و جواري و لم