responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 582

حال حياة الوالد [1].

و ليس في سندها من يتأمّل فيه إلّا مثنّى بن الوليد، و لا يبعد حسن حاله بل وثاقته، و قد نقل عن الكشّي، عن العيّاشي، عن عليّ بن الحسن ابن فضّال: أنّه لا بأس به‌ [2]، و هو توثيق منه.

[و منها: رواية خالد بن بكير]

و منها: رواية خالد بن بكير [3] و فيها دلالة على‌ صحّة إذن الوالد في العمل بمال صغاره.

و منها: رواية أبي الربيع‌

قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم و هو وصيّه، أ يصلح له أن يعمل به؟

قال نعم، كما يعمل بمال غيره، و الربح بينهما.

قال قلت له: فهل عليه ضمان؟

قال لا، إذا كان ناظراً له‌ [4].

و يظهر منها أنّ الناظر له البيع و الشراء؛ لأجل كونه ناظراً، و لازمه ولاية الأب، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المال الذي لليتيم حال حياة أبيه، و بين ما كان منتقلًا إليه بموته.

و منها: صحيحة ابن رئاب‌

قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن رجل بيني و بينه قرابة، مات و ترك أولاداً صغاراً، و ترك مماليك و غلماناً و جواري و لم‌


[1] هداية الطالب: 321/ السطر 19.

[2] رجال الكشي 2: 338/ 623، مجمع الرجال 3: 136/ السطر 9.

[3] الكافي 7: 61/ 16، الفقيه 4: 169/ 591، تهذيب الأحكام 9: 236/ 919، وسائل الشيعة 19: 427، كتاب الوصايا، الباب 92، الحديث 2.

[4] تهذيب الأحكام 4: 28/ 70، الإستبصار 2: 30/ 88، وسائل الشيعة 9: 89، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 2، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست