responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 581

[أولياء التصرف‌]

مسألة ولاية الأب و الجدّ

(1) يجوز للأب و الجدّ من قبل الأب التصرّف في مال الطفل بالبيع و الشراء، و هذا في الجملة من واضحات الفقه، و

تدلّ عليه عدّة روايات:

منها: رواية محمّد بن مسلم‌

، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل أوصى‌ إلى‌ رجل بولده و بمال لهم، و أذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال، و أن يكون الربح بينه و بينهم.

فقال لا بأس به؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ‌ [1].

دلّت بتعليلها على‌ أنّ إذن الأب موجب لصحّة المعاملات الواقعة على‌ مال الصغير، سواء كان في حال حياته بأن يوكّل من يعمل ذلك أو كان بعد مماته؛ بالإيصاء و الإجازة.

فيظهر منها أنّ له التصرّف بالبيع و الشراء و نحوهما، و أنّه وليّ الطفل، و أنّ تصرّفاته نافذة، سواء كانت فيما ملكه الطفل حال حياته، أو فيما انتقل إليه بعد مماته، بل دلالتها على الأوّل أوضح.

فلا يصغى إلى‌ قول من يقول: إنّ الروايات لا تدلّ على‌ وجود مال للصغير


[1] الكافي 7: 62/ 19، الفقيه 4: 169/ 590، تهذيب الأحكام 9: 236/ 921، وسائل الشيعة 19: 427، كتاب الوصايا، الباب 92، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست