(1) يجوز للأب و الجدّ من قبل الأب التصرّف في مال الطفل بالبيع و الشراء، و هذا في الجملة من واضحات الفقه، و
تدلّ عليه عدّة روايات:
منها: رواية محمّد بن مسلم
، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم، و أذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال، و أن يكون الربح بينه و بينهم.
فقال لا بأس به؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ [1].
دلّت بتعليلها على أنّ إذن الأب موجب لصحّة المعاملات الواقعة على مال الصغير، سواء كان في حال حياته بأن يوكّل من يعمل ذلك أو كان بعد مماته؛ بالإيصاء و الإجازة.
فيظهر منها أنّ له التصرّف بالبيع و الشراء و نحوهما، و أنّه وليّ الطفل، و أنّ تصرّفاته نافذة، سواء كانت فيما ملكه الطفل حال حياته، أو فيما انتقل إليه بعد مماته، بل دلالتها على الأوّل أوضح.
فلا يصغى إلى قول من يقول: إنّ الروايات لا تدلّ على وجود مال للصغير
[1] الكافي 7: 62/ 19، الفقيه 4: 169/ 590، تهذيب الأحكام 9: 236/ 921، وسائل الشيعة 19: 427، كتاب الوصايا، الباب 92، الحديث 1.