responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 583

يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُمّ ولد، و ما ترى في بيعهم؟

قال فقال إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم، و كان مأجوراً فيهم.

قلت: فما ترى فيمن يشتري الجارية فيتّخذها أُمّ ولد؟

فقال لا بأس بذلك، إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم‌ [1].

و الظاهر منها أنّ ترك الوصيّة إنّما هو بالنسبة إلى الجواري و الغلمان، و كان المراد من (القيّم) و ال (وليّ) من نصبه الأب؛ فإنّ نصب قضاة الجور لا أثر له، و نصبه (عليه السّلام) و نصب فقيه منّا مفروض العدم:

أمّا نصبه (عليه السّلام) فظاهر.

و أمّا نصب فقهائنا؛ فلأنّه لم يكن ميسوراً في تلك الأزمنة، فالمراد هو القيّم بحقّ، و ليس إلّا القيّم من قبل الأب أو الجدّ.

و منها: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع‌

، و فيها بعد فرض عدم وصيّة الأب، و جعل القاضي عبد الحميد قيّماً قال: فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ؛ إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيّته، و كان قيامه فيها بأمر القاضي. إلى آخره‌ [2].

و يظهر منها أنّ ضعف قلبه؛ لأجل أنّ الأب لم يصيّر إليه الوصيّة، و إلّا فلم يضعف قلبه، و يتّضح منها أنّ جواز توصية الأب و نفوذ ما فعله القيّم من‌


[1] الكافي 7: 67/ 2، الفقيه 4: 161/ 564، تهذيب الأحكام 7: 68/ 294، وسائل الشيعة 17: 361، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب 15، الحديث 1.

[2] الكافي 5: 209/ 2، تهذيب الأحكام 9: 240/ 932، وسائل الشيعة 17: 363، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب 16، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست