responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 477

و إن شئت قلت: كلّ منهم ضامن لما ضمنه غيره.

و ممّا ذكرنا يظهر حال ضمان المهر؛ فإنّ المهر أيضاً أمر لا يقبل التكرار، فالزوج ضامن لما ضمنه الغارّ، و الغارّ كذلك، و إذا أدّى كلّ منهما في عرض الآخر، لا يقع تمام ما أدّيا مهراً، و هو واضح.

و ربّما يقال: إنّ الواحد الذي يعتبر في محالّ متعدّدة، تارة: يكون واحداً شخصيّاً، و أُخرى: كطبيعيّ البدل واحداً طبيعيّاً.

فالأوّل: لا تتبدّل وحدته بفرضها في محالّ متعدّدة اعتباريّة، بخلاف الثاني، فإنّ طبيعيّ البدل يتحصّص بكلّ ذمّة، و مورد الإشكال هو البدل.

ففرض البدليّة يقتضي الوحدة، و فرض تعدّد الذمم المقتضي لتعدّد الحصص مناف للبدليّة [1].

و فيه: أنّ تعدّد الذمم، لا يوجب تحصّص الطبيعيّ بعد فرض عدم إمكان التكرار فيه، و ما يوجب التحصّص هو القيود اللاحقة بالطبيعيّ، لا اعتباره في الذمم؛ إذ ليس الاعتبار فيها كالوجود الذهنيّ الموجب للتكثّر، و لا برهان على أنّ الاعتبار- كذلك مقتض للتحصّص.

بل الواقع على‌ خلافه؛ لأنّ الماهيّة غير القابلة للتكرار إذا اعتبرت في الذمم، تكون ما اعتبرت في ذمّة عين ما اعتبرت في الأُخرى‌.

و لعلّ الخلط بين الوجود الذهنيّ و الاعتباريّ في الذمم، موجب للاشتباه، فلا فرق بين الواحد الشخصيّ و النوعيّ في ذلك أصلًا.

مع أنّ في الوجود الذهنيّ إذا تعلّق اللحاظ بنفس الماهيّة، أيضاً كلاماً.

و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في ظاهر كلامه، و تبعه السيّد


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 194/ السطر 19.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست