و ممّا ذكرنا يظهر حال ضمان المهر؛ فإنّ المهر أيضاً أمر لا يقبل التكرار، فالزوج ضامن لما ضمنه الغارّ، و الغارّ كذلك، و إذا أدّى كلّ منهما في عرض الآخر، لا يقع تمام ما أدّيا مهراً، و هو واضح.
و ربّما يقال: إنّ الواحد الذي يعتبر في محالّ متعدّدة، تارة: يكون واحداً شخصيّاً، و أُخرى: كطبيعيّ البدل واحداً طبيعيّاً.
فالأوّل: لا تتبدّل وحدته بفرضها في محالّ متعدّدة اعتباريّة، بخلاف الثاني، فإنّ طبيعيّ البدل يتحصّص بكلّ ذمّة، و مورد الإشكال هو البدل.
و فيه: أنّ تعدّد الذمم، لا يوجب تحصّص الطبيعيّ بعد فرض عدم إمكان التكرار فيه، و ما يوجب التحصّص هو القيود اللاحقة بالطبيعيّ، لا اعتباره في الذمم؛ إذ ليس الاعتبار فيها كالوجود الذهنيّ الموجب للتكثّر، و لا برهان على أنّ الاعتبار- كذلك مقتض للتحصّص.
بل الواقع على خلافه؛ لأنّ الماهيّة غير القابلة للتكرار إذا اعتبرت في الذمم، تكون ما اعتبرت في ذمّة عين ما اعتبرت في الأُخرى.
و لعلّ الخلط بين الوجود الذهنيّ و الاعتباريّ في الذمم، موجب للاشتباه، فلا فرق بين الواحد الشخصيّ و النوعيّ في ذلك أصلًا.
مع أنّ في الوجود الذهنيّ إذا تعلّق اللحاظ بنفس الماهيّة، أيضاً كلاماً.
و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في ظاهر كلامه، و تبعه السيّد