responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 478

الطباطبائيّ (قدّس سرّه): من ضمان الكلّ على البدل‌ [1]، فهو كالفرار من المطر إلى الميزاب؛ لأنّه تخلّص من إشكال عقلائيّ بإشكال عقليّ مخالف لظاهر الأدلّة؛ فإنّه لا وجود للذمّة على البدل، كما أنّه لا يعقل وقوع يد بنحو على البدل على‌ مال الغير.

فالأيادي المتعيّنة وقعت على المال، و لازمه ضمان الأيادي المتعيّنة، فالذمّة على‌ نحو البدل مع أنّها غير متحقّقة بل ممتنعة الوجود لا دليل على‌ ضمانها بهذا النحو، و يمكن إرجاع كلامه إلى‌ ما ذكرنا بتكلّف.

كما أنّ ما أفاده بعض الأعاظم (قدّس سرّه): من عدم إمكان كون المال الواحد في عهدة شخصين، على‌ نحو الاستقلال، في عرض واحد، و يمكن ذلك إذا كان ضمان أحدهم في طول ضمان الآخر رتبة، و إن كان في عرض الآخر زماناً [2].

ففي تعاقب الأيادي يكون الغاصب الأوّل ضامناً لما يكون مخرجه في ذمّة الثاني، و الثاني ضامناً لما يضمنه الأوّل.

ثمّ كرّر هذه الدعوى‌، و لم يأت بشي‌ء مقنع، و لم يبرهن على‌ عدم إمكان العرضيّة، و لا على‌ إمكان الطوليّة.

فيه: أنّ الضمان عرضاً لا امتناع فيه؛ إذ غاية تقريره: أنّ بدل الواحد واحد، و مقتضى الضمان المتعدّد تعدّد البدل، فيكون الواحد متكثّراً، أو المتكثّر واحداً، و هو محال.

و فيه ما عرفت: من أنّ اعتبار الواحد الكذائيّ في الذمم المتعدّدة، لا يوجب تكرّر البدل، فإذا قيل: «إنّ مهر الزوجة على الزوج و على الغارّ، و يجوز


[1] المكاسب: 148/ السطر 19، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 184/ السطر 1.

[2] منية الطالب 1: 299/ السطر 8.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست