responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 476

أوّل مصداق غرامة.

فإذا ضمن الاثنان أو الأكثر مال الغير بضمان اليد مثلًا، يقع على‌ عهدة كلّ المال بعنوان الغرامة، فتشتغل ذمّة كلّ منهما أو منهم بضمان البدل أو ضمان الخسارة، و لازم ذلك بعد عدم تعقّل التكرار في الماهيّة أنّ كلّا منهم ضمن ما ضمن الآخر؛ أي المال بعنوان الغرامة.

كما أنّ لازم ذلك، هو أنّ كلّا منهم مكلّف بأداء الغرامة، لكن إذا اغترم أحدهم، سقط باغترامه عنوان الغرامة، و المفروض أنّ ما تعلّق بذمم الباقين، هو المال بعنوان الغرامة و البدليّة لا غير، فإذا سقطت البدليّة و الغرامة، ينتفي موضوع الضمان و الغرامة.

فالإشكال ليس من ناحية اشتغال الذمم، بل من ناحية أنّ اللازم وجوب اغترامات كثيرة لشي‌ء واحد، و قد علم أنّ ذلك غير لازم من اشتغالات الذمم؛ لأنّ كلّ ذمّة مشتغلة مستقلّة بعنوان واحد لا يعقل التكرار فيه.

و هذا نظير كفالة أزيد من واحد عن شخص واحد، فإنّ كلّا كفيل مستقلا، و على‌ عهدة كلّ إحضار المكفول، و لكن عنوان الإحضار أمر غير قابل للتكرار، و لا يعقل إحضاران بعد كون المطلوب و المضمون صرف الوجود.

و هذا أمر موافق لاعتبار العقلاء و للأدلّة؛ فإنّ ظاهر

على اليد ما أخذت. [1]

أنّ كلّ أخذ سبب للضمان إذا تلف، فإذا تلف يضمن كلّ آخذ بضمان مستقلّ تعييناً، لكن ماهيّة الضمان تأبى‌ عن التكرار.


[1] مسند أحمد 5: 8/ السطر 8، و 12/ السطر 4، و 13/ السطر 24، سنن ابن ماجة 2: 802/ 2400، سنن البيهقي 6: 95، عوالي اللآلي 1: 224/ 106، و 389/ 22، و 2: 345/ 10، و 3: 246/ 2، و 251/ 3، مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12، و 17: 88، كتاب الغصب، الباب 1، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست