responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 659

و إذا انجرّ إلى‌ تلف الخيط، فهل هو بحكم التلف تجب غرامته، و يجوز التصرّف فيه؟

أو أنّ الخيط في هذا الحال غير تالف، فهو ملك لصاحبه، و الثوب ملك للغاصب، فيقوّم الخيط، فإن ساوى‌ قيمته في هذا الحال مع سابقه أو زادت، فهي لصاحبه، و إن نقصت يجبره الغاصب؟

أو يجب غرامته و بقيت العين على‌ ملك صاحبها؟

أو ألزم الغاصب بإخراجه، و مع تلفه يغرم؟

وجوه.

خروج العين عن الملكيّة مع بقاء حق الأولويّة

ثمّ إنّه ذكر الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) قسماً آخر، و هو ما لو خرج المضمون عن الملكيّة، مع بقاء حقّ الأولويّة فيه، كما لو صار الخلّ خمراً [1]، و الأولى بسط الكلام في نحو المثال في جهتين:

الاولى‌: محتملات عدم ملكية الخمر

أنّ المعروف بينهم أنّ الخمر لا تكون ملكاً عند الشارع، فإذا صار الخلّ خمراً خرج عن ملك صاحبه، و ظاهر بعضهم عدم الفرق بين الخمر المتّخذة للتخليل و غيرها [2].

و المحتمل في المقام ابتداءً أُمور


[1] المكاسب: 113/ السطر 8.

[2] الخلاف 3: 241، شرائع الإسلام 2: 75، مفتاح الكرامة 5: 94/ السطر 17، جواهر الكلام 25: 249.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست