و إذا انجرّ إلى تلف الخيط، فهل هو بحكم التلف تجب غرامته، و يجوز التصرّف فيه؟
أو أنّ الخيط في هذا الحال غير تالف، فهو ملك لصاحبه، و الثوب ملك للغاصب، فيقوّم الخيط، فإن ساوى قيمته في هذا الحال مع سابقه أو زادت، فهي لصاحبه، و إن نقصت يجبره الغاصب؟
أو يجب غرامته و بقيت العين على ملك صاحبها؟
أو ألزم الغاصب بإخراجه، و مع تلفه يغرم؟
وجوه.
خروج العين عن الملكيّة مع بقاء حق الأولويّة
ثمّ إنّه ذكر الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) قسماً آخر، و هو ما لو خرج المضمون عن الملكيّة، مع بقاء حقّ الأولويّة فيه، كما لو صار الخلّ خمراً [1]، و الأولى بسط الكلام في نحو المثال في جهتين:
الاولى: محتملات عدم ملكية الخمر
أنّ المعروف بينهم أنّ الخمر لا تكون ملكاً عند الشارع، فإذا صار الخلّ خمراً خرج عن ملك صاحبه، و ظاهر بعضهم عدم الفرق بين الخمر المتّخذة للتخليل و غيرها [2].