responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 658

شاء [1].

و إطلاق نحو

المغصوب مردود [2].

و الحجر المغصوب في الدار رهن على‌ خرابها [3].

لكن الإنصاف: أنّ المسألة مشكلة؛ فإنّ الروايتين اوليتين لا يستفاد منهما حكم المقام؛ فإنّ العرق و البناء بقاؤهما في ملك المالك غصب و بلا حقّ، و في المقام بقاء ملك المالك في ملك الغاصب.

و المغصوب مردود

لا إطلاق فيه يشمل ما يستلزم خراب المال المحترم.

و الحجر المغصوب. لا يبعد أن يكون كناية عن استلزام الغصب، الضرر على الغاصب من قبل اللَّه، و لا يستفاد منه ما رمناه.

فلا دليل في المسألة على‌ جواز غرق سفينة فيها ملايين من مال الغاصب، و هدم بناء مشتمل على‌ طبقات كثيرة بمجرّد كون لوح مغصوب فيها، أ ترى إمكان الالتزام بأنّه لو كان خاتم مغصوب، ضاع في بناء مشتمل على‌ عشر طبقات من الغاصب، يحكم بلزوم هدم البناء للعثور على الخاتم؟! فالأقوى الالتزام بالبدل للحيلولة، و الحكم بتعذّر تسليم العين مع بقائها على‌ ملك مالكها.


[1] الكافي 5: 297/ 2، تهذيب الأحكام 7: 206/ 907، وسائل الشيعة 25: 387، كتاب الغصب، الباب 2، الحديث 2.

[2] الكافي 1: 453/ 4، تهذيب الأحكام 4: 130/ 366، وسائل الشيعة 9: 524، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 4.

[3] نهج البلاغة: 510/ 240، وسائل الشيعة 25: 386، كتاب الغصب، الباب 1، الحديث 5، إلّا أنّ في نهج البلاغة: الغصيب، و في وسائل الشيعة: الغصب.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست