ببدله، و لازمه العقلائي أنّ البدل على عهدته؛ لأنّه لازم الجبران بحقّ.
نعم، لو قلنا بأنّ قاعدتها تقتضي وجوب الجبران بالبدل عند مطالبة المالك، فلا تقتضي اشتغال الذمّة و لا العهدة، فحينئذٍ ليس للضامن أداء البدل إلزاماً، كما أنّه ليس له إلزام المالك بالمطالبة، و لا يجب عليه البدل إلّا بعد المطالبة، و للمالك المطالبة و تركها؛ لقاعدة السلطنة.
لكن في المبنى إشكال.
و أمّا قولهم: إنّ المالك مخيّر بين المطالبة و الصبر، و مع المطالبة يجب الأداء [1]، فقد مرّ ما فيه في بعض النظائر [2].
و حاصله: أنّ المراد بالمطالبة إمّا مطالبة العين المتعذّرة، أو مطالبة بدله و جبران خسارته.
فعلى الأوّل: لا يعقل المطالبة الجدّية مع علمه بالتعذّر، بل ليس له المطالبة حينئذٍ، و على فرض تعلّقها و جوازها، لا دليل على وجوب أداء البدل لولا تعلّقه بالذمّة، فجواب المطالبة هو العذر عن الأداء، و لا دليل على تبديل العين بالعوض عند المطالبة، كما أنّ المطالبة الصوريّة ليست موضوعاً لحكم، و لا موضوعاً لتبديل العين بالعوض.
و على الثاني: فإن طالب مع عدم كون البدل على عهدته، فهي مطالبة في غير موردها، و لا أثر لها، و إن طالب مع كون البدل على عهدته فله إفراغ ذمّته، و ليس للمالك الامتناع منه.
فالحاصل: أنّ المطالبة على فرضٍ، غير معقولة و غير جائزة، و على فرضٍ، له إفراغ ذمّته كسائر الاشتغالات.