responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 640

ببدله، و لازمه العقلائي أنّ البدل على‌ عهدته؛ لأنّه لازم الجبران بحقّ.

نعم، لو قلنا بأنّ قاعدتها تقتضي وجوب الجبران بالبدل عند مطالبة المالك، فلا تقتضي اشتغال الذمّة و لا العهدة، فحينئذٍ ليس للضامن أداء البدل إلزاماً، كما أنّه ليس له إلزام المالك بالمطالبة، و لا يجب عليه البدل إلّا بعد المطالبة، و للمالك المطالبة و تركها؛ لقاعدة السلطنة.

لكن في المبنى‌ إشكال.

و أمّا قولهم: إنّ المالك مخيّر بين المطالبة و الصبر، و مع المطالبة يجب الأداء [1]، فقد مرّ ما فيه في بعض النظائر [2].

و حاصله: أنّ المراد بالمطالبة إمّا مطالبة العين المتعذّرة، أو مطالبة بدله و جبران خسارته.

فعلى الأوّل: لا يعقل المطالبة الجدّية مع علمه بالتعذّر، بل ليس له المطالبة حينئذٍ، و على‌ فرض تعلّقها و جوازها، لا دليل على‌ وجوب أداء البدل لولا تعلّقه بالذمّة، فجواب المطالبة هو العذر عن الأداء، و لا دليل على‌ تبديل العين بالعوض عند المطالبة، كما أنّ المطالبة الصوريّة ليست موضوعاً لحكم، و لا موضوعاً لتبديل العين بالعوض.

و على الثاني: فإن طالب مع عدم كون البدل على‌ عهدته، فهي مطالبة في غير موردها، و لا أثر لها، و إن طالب مع كون البدل على‌ عهدته فله إفراغ ذمّته، و ليس للمالك الامتناع منه.

فالحاصل: أنّ المطالبة على‌ فرضٍ، غير معقولة و غير جائزة، و على‌ فرضٍ، له إفراغ ذمّته كسائر الاشتغالات.


[1] المبسوط 3: 87، المكاسب: 112/ السطر 5، منية الطالب 1: 161/ السطر 5.

[2] تقدّم في الصفحة 398، 531.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست