responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 612

و لا أقلّ من التعارض بين الظهور الذي قرّبناه، و ظهور سياق الكلام في وحدة القضيّة، فلا يصحّ الاستدلال بها، و تخصيص القواعد المحكمة.

و إن شئت قلت: إنّه بعد ظهور السؤال و الجواب في قضيّة التفاوت بين الصحيح و المعيب، أنّ طبع النزاع فيها يرجع إلى الاختلاف في قيمة الصحيح، أو قيمة المعيب، أو فيهما معاً.

و في الاختلاف الأوّل كان المالك مدّعياً، و في الثاني منكراً، و لم يكن أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) بصدد بيان جميع خصوصيّات باب القضاء في اختلافهما؛ لأنّه كان محوّلًا إلى القاضي عند حضور المتخاصمين، بل أجمل (عليه السّلام) في ذلك.

و مع ذلك يمكن كشف مورد الاختلاف من الرواية، بعد معهوديّة أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى‌ عليه بين المسلمين، من زمن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و كان في عصر أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) هذا الحكم معروفاً معلوماً، و من القواعد المحكمة المغروسة في الأذهان، و معها يستكشف من فتوى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) بتوجّه الحلف إلى المالك أنّ محلّ الخلاف قيمة المعيب، و لا محالة كان الضامن مدّعياً، و المالك منكراً.

و القضيّة الثانية التي أفتى‌ فيها بإقامة المالك البيّنة على‌ أنّ قيمة البغل يوم الإكراء كذا، يستكشف من فتواه أنّ هذه قضيّة أُخرى، يتوجّه الحلف فيها إلى الضامن، و البيّنة على المالك.

 

بما أنّ احتمال تخصيص القاعدة المعروفة من عهد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كان بعيداً في الأذهان، يستكشف مورد القضيّتين.

مع أنّك قد عرفت: أنّ طبع هذا الخلاف يكون ذا جهتين و حيثيّتين، فبإحداهما يكون المالك مدّعياً، و بالأُخرى منكراً.

و ما ذكرناه لو لم يكن ظاهر الرواية أو مستكشفاً منها، فلا أقلّ من كونه‌

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست