responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 611

المعيوب يكون صاحب البغل منكراً؛ لأنّه يريد أن يجلب النفع إلى‌ نفسه، فينكر زيادة قيمة المعيب، بخلاف صاحبه، فإنّه يريد دفع الضرر عن نفسه، فيدّعي زيادة قيمته.

فمع كون قيمة الصحيح خمسين، فإن كانت قيمة المعيب عشرين، يكون التفاوت ثلاثين، و إن كانت ثلاثين يكون التفاوت عشرين، فالضامن يدّعي الثلاثين، و صاحب البغل ينكره، فالقول قوله، فيحلف أو يردّ الحلف إلى‌ صاحبه.

الفقرة الثانية المتوهّم دلالتها على‌ ضمان قيمة يوم التلف‌

و أمّا

قوله (عليه السّلام) أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا

صريح في أنّ اختلافهما راجع إلى‌ قيمته حال الصحّة، دون حال العيب، و إن كان الاختلاف لتشخيص ما به التفاوت بينهما، و من المعلوم أنّ في هذا الاختلاف يكون القول قول الضامن، و صاحب البغل مدعٍ للزيادة.

و بالجملة: ظاهر الجملة الاولى‌ هو الاختلاف في قيمة المعيب، فيتوجّه الحلف إلى‌ صاحب البغل، و صريح الجملة الثانية أنّ الاختلاف بينهما في قيمة الصحيح؛ لأنّ يوم الكراء يوم صحّة البغل، و الاختلاف في قيمة الصحيح لتشخيص ما به التفاوت، فيكون صاحب البغل مدّعياً، و الضامن منكراً، فالرواية متعرّضة لصورتين من صور الدعوى‌ بحسب الظهور و الصراحة، و موافقة للقاعدة، و يستفاد منها الصورة الثالثة.

و ما ذكرناه و إن كان مخالفاً للظاهر في الجملة؛ أي الظهور في وحدة القضيّة، لكن ليس ذلك الظهور بمثابة أمكن معه رفع اليد عن القواعد المسلّمة، سيّما مع الاحتمال الذي ذكرناه بالتقريب المتقدّم.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست