responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 609

من نسخة «التهذيب» الصحيحة المحشّاة «تردّه عليه» من دون لفظ «اليوم» و معناه تردّ الأرش عليه مع البغل» [1].

و هو غير بعيد، و إن كان حقّ العبارة حينئذٍ «تردّها» بضمير التأنيث، لكن أمره سهل، فتكون نسخة «الجواهر» موافقة لما استظهرناه، كما أنّ ما ذكرناه موافق لقواعد باب الضمان؛ من ضمان قيمة يوم التلف في القيميّات، كما هو ظاهر من أتلف.

و على اليد ..

تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعه‌

نعم، هنا كلام، و هو أنّ العيب و النقص لو ارتفع، هل يرتفع الضمان به مطلقاً؟! أو لا مطلقاً؟

أو تفصيل بين الوصف القابل للزيادة كالسمن فلا يرتفع، و غيره فيرتفع؟

أو تفصيل بين أن يكون زوال العيب عوداً للحالة السابقة عرفاً، كما لو نسي العبد فتنزّل سعره، ثمّ زال النسيان، أو شمست الدابّة، ثمّ زال وصفها، فإنّ في مثلهما عوداً للوصف السابق، أو يكون زواله بحصول وصف مماثل له، كما لو زال شعرها فتنزّلت قيمتها، ثمّ نبت شعرها مثل الأوّل؟

و الأقوى هو هذا التفصيل؛ فإنّ في مثل الوصف العائد يكون غاية قاعدة اليد حاصلة، فإنّه لو أدّى العبد بعد ذكره، يكون مؤدّياً لما أخذ، بخلاف ما إذا زال وصف و حصل مثله، فإنّه ضامن لما أخذه و لو تبعاً، و ما أدّاه مثله لا عينه، و لا يرتفع الضمان به، و هذا نظير ما لو خرب البناء تحت يده مضموناً، ثمّ بنى‌


[1] جواهر الكلام 37: 102.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست