responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 608

بالعيب.

و على‌ أيّ تقدير: يكون المراد من «الردّ» ردّ قيمة ما به التفاوت؛ أي الأرش، أو ردّ البغل.

و على‌ أيّ تقدير: يكون المراد بعليك حكم وضعي، أو تكليفي، و لازم كلّ احتمال معلوم عند التأمّل.

و يشترك الكلّ في شبهة، و هي أنّه لو لم يتعقّب الأمر بردّ الأرش و البغل، لزم أن لا يكون ضمان أصلًا؛ فإنّ قيمة يوم الردّ، أو عيب يومه، أو ضمان يومه، لا تتحقّق إلّا بتحقّق اليوم، و هو كما ترى.

و أيضاً يشترك الكلّ في شبهة اخرى‌، و هي أنّ القيمة في غير يوم التلف فرضي لا واقعي؛ لأنّ قيمة يوم ردّ البغل، أو ردّ الأرش، ليست متحقّقه؛ لأنّ البغل الموجود فعلًا لم يكن متحقّقاً في الزمان الآتي، فكيف يمكن تحقّق قيمته؟! فهي إذن فرضي لا واقعي، و لازمه جعل ضمان تعبّدي فرضي غير مرتبط بالتعيّب و التلف، إلّا في فرض ضمان يوم التلف.

و الظاهر أن يكون اليوم متعلّقاً بعليك نظير الجملة السابقة، فحينئذٍ ليس المراد منه أنّ الضمان يتعلّق بعهدته يوم الردّ؛ ضرورة أنّ يومه غير دخيل في أصل تعلّق الضمان، فلا بدّ من حمله على ما تعارف تعبيره: «بأنّ عليك ردّ التفاوت يوم تردّ البغل» أي إذا تردّه تردّ ما به التفاوت أيضاً، من غير عناية إلى‌ دخالة يوم الردّ في شي‌ء، فحينئذٍ يستفاد منه قيمة يوم التلف و العيب، بعد ضمّ قوله: «إن أصاب البغل.؟» إلى‌ آخره إليه، كما مرّ نظيره في الفقرة السابقة [1].

و قال صاحب «الجواهر» (قدّس سرّه) في كتاب الغصب: «إنّ الموجود فيما حضرني‌


[1] تقدّم في الصفحة 600.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست