responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 595

و فيه ما لا يخفى من مخالفته لما تقدّم منه و نفى الشبهة عنه بأنّ المرتكز في الأذهان أنّ المثل في المثلي مضمون، و كذا القيمة في القيمي‌ [1]، و لما هو بناء العقلاء في الغرامات.

ثمّ إنّ تفسيره الماليّة بما ينتفع به، و ما ينتفع به بما يشبع عشرة أنفس من الحنطة مثلًا، من غرائب الكلام؛ فإنّ الخصوصيّات التي ينتفع بها تكون منشأ لماليّات الأشياء لا نفسها.

ثمّ لو بقي في الذمّة عنوان «ما يشبع عشرة أنفس» فلا معنى للزوم أداء قيمة الحنطة مثلًا؛ فإنّ المثل لم يتعلّق بالذمّة كما ذكره، و عنوان «ما يشبع» يصدق على الحنطة، و الشعير، و غيرهما.

و لو قيل بأنّ ما يشبع من الحنطة مضمون فيها، فهو كرّ على‌ ما فرّ منه، مع قيد غير صحيح.

و إن قلنا بأنّ القيميّات مضمونات بالقيمة، فإن قلنا بأنّ المثل في المثليّات، و القيمة في القيميّات، تتعلّق بالعهدة حال الأخذ، فتكون العين مضمونة بالمثل حتّى في زمان وجودها، و يكون أداء نفس العين موجباً لسقوط المثل عن العهدة، و كذلك القيمي يكون مضموناً بالقيمة، بمعنى أنّ قيمته بالفعل على الذمّة، و أداء العين موجب لسقوطها عكس الاحتمالات السابقة، كان الاعتبار بيوم الأخذ و الغصب؛ فإنّه يوم تعلّق القيمة بالعهدة، و لا وجه لتعلّق قيمة العين في سائر الأزمنة عليها؛ لأنّها ليست قيمتها فعلًا و بلا قيد.

و إن قلنا بأنّ معنى‌ ضمان العين أمر تعليقي، هو أنّه لو تلفت يقع على‌ ذمّته المثل في المثلي، و القيمة في القيمي، يكون الاعتبار بيوم التلف.


[1] منية الطالب 1: 135/ السطر 16.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست