و مبنى أعلى القيم من يوم الأخذ إلى يوم التلف، هو ضمان الأوصاف حتّى وصف التقويم، و هو ضعيف.
و أضعف منه احتمالات أُخر، كاحتمال الأعلى من يوم الأخذ إلى يوم الأداء، أو من يوم التلف إلى يوم الأداء لابتنائهما على كون ما في العهدة مضموناً؛ و أنّ العين التي هي في العهدة لو علت قيمتها صارت مضمونة، و هو كما ترى؛ ضرورة أنّ الاعتبار
في قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد ما أخذت. [1]
إلى آخره، أنّ العهدة مترتّبة على الأخذ، و أنّ الاستيلاء و الأخذ سبب للعهدة و الضمان، فجعل العهدة استيلاءً خلاف الاعتبار في القاعدة، و خلاف فهم العرف.
و لو جعل الاستيلاء الذي هو العهدة سبباً لعهدة اخرى، لزم أن يكون فوق العهدة عهدة، و هو كما ترى.
مع أنّ اللازم للمبنى المذكور أن يكون الحكم محقّقاً لموضوعه، و هو و إن كان ممكن الدفع عقلًا كما في الأخبار مع الواسطة [2]، لكن هناك كان موافقاً لارتكاز العرف، بخلافه هاهنا؛ لبعده عنه جدّاً.
مضافاً إلى أنّ الاستيلاء الذي كان بحكم الشرع قهراً على الضامن، خارج عن دليل اليد؛ ضرورة عدم موافقة العقل و العقلاء على ذلك.
و بالجملة: إنّ الضمان من أحكام المأخوذ لا المضمون.
و لا يبعد أن يكون أقواها بنظر العرف احتمال ما قبل الأخير، الذي نتيجته اعتبار قيمة يوم التلف، هذا بحسب مقتضى قاعدة اليد، و إطلاقات أدلّة الضمان.
و أمّا بحسب الأدلّة الخاصّة، فلا بدّ من النظر فيها حتّى يتّضح الأمر.
[1] عوالي اللآلي 1: 224/ 106، و 3: 251/ 3، مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12، مسند أحمد 5: 8 و 12، السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.