responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 588

الروايات الأُخرى الدالّة على‌ ضمان القيمة حتّى في المثلي‌

و تدلّ عليه أيضاً روايات متفرّقة:

منها:

موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه قضى‌ في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدار، و احترق أهلها، و احترق متاعهم.

قال يغرم قيمة الدار و ما فيها، ثم يُقتل‌ [1].

فإنّ الظاهر منها أنّ الدار و ما فيها تغرم بالقيمة، و لو كان المتاع مثليّا أو قيميّاً وجد له مثل أحياناً.

و احتمال عطف ما فيها على القيمة، فيكون المراد أنّه يغرم قيمة الدار، و يغرم ما فيها، من غير تعرّض للقيمة و غيرها، بعيد مخالف لظاهرها.

كما أنّ احتمال أنّ في مورد قضاء أمير المؤمنين (عليه السّلام)، كان متاع الدار قيميّاً لا يوجد مثله، بعيد؛ لأنّ ظاهرها أنّ ذلك من قضاياه الكلّية و أحكامه، لا قضيّة خارجيّة.

مع أنّه لو سلّم، كانت حكاية أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) لإفادة الحكم، لا لنقل التأريخ، فلا بدّ من بيان ما هو دخيل في حكمه، فلو كان متاع البيت قيميّاً، و كان حكم المثلي غير القيمي، كان عليه بيان خصوصيّة الواقعة الدخيلة في الحكم.

و كيف كان: يستفاد منها قاعدة كلّية، و هي أنّ إتلاف مال الغير موجب‌


[1] الفقيه 4: 120/ 419، تهذيب الأحكام 10: 231/ 912، وسائل الشيعة 29: 279، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 41، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست