responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 534

المثل، و الشخص، و القيمة الملازمة لهما، و مطالبة القيمة في غير العين، و هو واضح الفساد.

و بالجملة: لا يقتضي دليل اليد إلّا عهدة نفس العين لا غير، و الجهات الأُخر مندكّة فيها، فلا يقتضي إلّا عهدة واحدة لأمرٍ ذي شؤون، فلا وجه للانتقال إلى القيمة، فلو أمكن للقابض إحضار العين بلا حرج، يجب عليه، و إلّا فلا، و يجب على المالك الصبر إلى‌ زمان إمكانه، إلّا أن يكون غاصباً، فيجب عليه الإحضار و لو مع الحرج.

و أمّا مع تلفها و استقرار الضمان بالمثل، فمجرّد عدم وجوده في بلد المطالبة، لا يوجب التبديل إلى القيمة، بل مع التعذّر أيضاً لا دليل على الانتقال.

نعم، مع التعذّر العرفي يكون الأداء بالقيمة نحو أداء للمثل، و هو غير الانتقال إلى القيمة قهراً.

الثانية: مدار مطالبة المثل‌

هل المدار في مطالبة المثل على‌ مكان الغصب و الاستيلاء، أو مكان التلف، أو مكان المطالبة، و لو مع اختلاف القيم فيها؟

ذهب الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) إلى‌ أنّ للمالك المطالبة، و لو كانت قيمته في مكان المطالبة أزيد منها في مكان التلف‌ [1]، وفاقاً لجمع‌ [2].

و عن الحلّي (قدّس سرّه): أنّه الذي يقتضيه عدل الإسلام، و الأدلّة، و أُصول‌


[1] المكاسب: 107/ السطر 13، تذكرة الفقهاء 2: 383/ السطر ما قبل الأخير، إيضاح الفوائد 2: 176، الدروس الشرعيّة 3: 114، جامع المقاصد 6: 256.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 99/ السطر 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست