responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 526

بلا معارض.

و لو قيل: إنّ دليل الحرج بما أنّه امتناني، لا يشمل ما لو كان الأمر على‌ خلاف الامتنان بالنسبة إلى الطرف، فلا يجري في المقام، و إن لم يلزم حرج على المالك؛ فإنّ منعه خلاف الامتنان.

قلنا: هذا ما اشتهر بينهم في أمثال المقام؛ من أنّ دليل الحرج، و الرفع، و الضرر، و نحوها ممّا تكون أحكاماً امتنانيّة لا إطلاق فيها إذا كان في موردٍ خلاف الامتنان‌ [1]، و لهذا قالوا بصحّة الصوم الضرري أو الحرجي إذا أقدم المكلّف عليه.

أقول: هذا أحد الموارد التي صار الخلط فيها بين الأحكام القانونيّة و الشخصيّة سبباً للاشتباه.

و التحقيق: أنّ الأحكام الامتنانيّة إنّما هي امتنانيّة بحسب القانون الكلّي، و لا يلاحظ فيه آحاد المكلّفين، فإذا كان في جعل قانون امتنان على الأُمّة، كان الحكم امتنانيّاً، و إن فرض مصادمته في موردٍ لشخص أو أشخاص، و كونه موجباً لحرمانهم عن حقّ أو ملك.

كما أنّ المصالح و المفاسد في الأحكام على‌ رأي العدليّة ليست بمعنى كون الحكم بالنسبة إلى‌ كلّ أحد ذا مصلحة [2].

و كما في الأحكام السياسيّة و الجزائيّة، فإنّها أحكام امتنانيّة على الأُمّة، و إن كان فيها ضرر و حرج على الجاني.

فحديث الرفع امتناني، مع أنّ جواز أكل مال الغير عند الاضطرار بلا إذن‌


[1] فرائد الأُصول 1: 324، و 2: 535 536، كفاية الأُصول: 387 و 434 435، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 348.

[2] رسالة في قاعدة لا ضرر، ضمن رسائل فقهيّة، الشيخ الأنصاري: 118، رسالة في قاعدة لا ضرر، ضمن منية الطالب 2: 215/ السطر 22.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست