نفي الأحكام الضرريّة [1]، فلزوم الضرر لا يوجب رفع الحكم.
نعم، لو لزم منه الحرج يرفع بدليله.
وجوب شراء المثل و إن زادت قيمته السوقيّة
إذا عرفت ذلك فنقول: أمّا الصورة الأُولى و الثانية، ممّا تكون الزيادة بالقيمة السوقيّة، فلا إشكال في وجوب الشراء؛ لأدلّة الضمان، و إطلاق دليل السلطنة [2]، و عقلائيّة الحكم بعد فرض الضمان.
و أمّا دعوى شيخ الطائفة (قدّس سرّه) عدم الخلاف في الغصب [3] فلا يستفاد منها حكم المقام.
و قول الحلّي (قدّس سرّه): «البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان» [4]، ليس دعوى الشهرة، و لا يظهر منه إلّا أنّه مثل الغصب في أصل الضمان، لا في جميع الجهات.
و لا يعارض الأدلّة دليل نفي الضرر؛ لعدم ضرريّة اشتراء الشيء بثمن مثله، و جبران خسارة مال الغير و إن كان ضرريّاً فيما إذا تلف عنده، لكن لا يرفع بدليل نفيه بالضرورة؛ لأنّه ضرري بطبعه، و لمعارضته بضرر الطرف.
إلّا أن يقال: إنّه من قبيل عدم النفع لا الضرر.
نعم، لو لزم من شرائه الحرج عليه، ينفي حكمه بدليله، إلّا أن يلزم من منع المالك حرج عليه، فيتعارض الحرجان، و يبقى دليل لزوم أداء المثل