responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 525

نفي الأحكام الضرريّة [1]، فلزوم الضرر لا يوجب رفع الحكم.

نعم، لو لزم منه الحرج يرفع بدليله.

وجوب شراء المثل و إن زادت قيمته السوقيّة

إذا عرفت ذلك فنقول: أمّا الصورة الأُولى‌ و الثانية، ممّا تكون الزيادة بالقيمة السوقيّة، فلا إشكال في وجوب الشراء؛ لأدلّة الضمان، و إطلاق دليل السلطنة [2]، و عقلائيّة الحكم بعد فرض الضمان.

و أمّا دعوى شيخ الطائفة (قدّس سرّه) عدم الخلاف في الغصب‌ [3] فلا يستفاد منها حكم المقام.

و قول الحلّي (قدّس سرّه): «البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان» [4]، ليس دعوى الشهرة، و لا يظهر منه إلّا أنّه مثل الغصب في أصل الضمان، لا في جميع الجهات.

و لا يعارض الأدلّة دليل نفي الضرر؛ لعدم ضرريّة اشتراء الشي‌ء بثمن مثله، و جبران خسارة مال الغير و إن كان ضرريّاً فيما إذا تلف عنده، لكن لا يرفع بدليل نفيه بالضرورة؛ لأنّه ضرري بطبعه، و لمعارضته بضرر الطرف.

إلّا أن يقال: إنّه من قبيل عدم النفع لا الضرر.

نعم، لو لزم من شرائه الحرج عليه، ينفي حكمه بدليله، إلّا أن يلزم من منع المالك حرج عليه، فيتعارض الحرجان، و يبقى دليل لزوم أداء المثل‌


[1] بدائع الدرر، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 129.

[2] الخلاف 3: 176 177، بحار الأنوار 2: 272/ 7، عوالي اللآلي 1: 222/ 99.

[3] الخلاف 3: 415.

[4] السرائر 2: 285.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست