بجواز أخذ العوض بإزائه [1]، كما هو الأشبه؛ لإمكان أن يشتري الأجنبي هذا الحقّ و يبيعه أو يتصالح مع الضرّة، و ليس معنى انتقال هذا الحقّ أن يكون للمنتقل إليه حقّ الاستيفاء مباشرة، بل معناه كونه صاحب قسم الزوجة، فله الإسقاط، و له الاستيفاء لولا المانع، و له النقل إلى غيره.
ثمّ إنّ الحقّ بما هو معنى اعتباري قائم باعتبار العقلاء، و بما أنّه إضافة خاصّة تتقوّم بالأطراف لا يكون معنى نقله ما هو المتفاهم من ظاهر «النقل و الانتقال» بل حاله حال البيع بما مرّ ذكره [2]: من أنّ إنشاء النقل جدّاً موضوع لاعتبار العقلاء ذلك الحقّ لغيره، و إلّا فلا يعقل النقل بمعناه الواقعي، اللازم منه استقلال الإضافة بلا طرف، حتّى لدى العرف.
و منها: ما يشكّ في صحّة إسقاطها أو نقلها و انتقالها، و عدّ منها ما لا يكون حقّا جزماً، و ما يشكّ في كونه حقّا، و ما يكون قابلًا للإسقاط و النقل، على فرض ثبوت حقّيته، كحقّ السبق في إمام الجماعة [3].
ثمّ إنّه لو شكّ في كون شيء حقّا أو حكماً، فلا أصل لإثبات أحدهما، فلا بدّ من الرجوع إلى الأُصول العمليّة. و أمّا لو شكّ في كون حقّ قابلًا للإسقاط أو النقل، فإن كان الشكّ لأجل الشكّ في القابليّة العرفيّة، فلا يصحّ إحرازها بالعمومات؛ لرجوع الشكّ إلى الصدق.
و إن كان في القابليّة الشرعيّة، فقد يقال: بجواز التمسّك بعمومات تنفيذ العقد و الصلح و الشرط و سلطنة الناس على أموالهم؛ لتصحيح المعاملة و كشف