responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 49

بجواز أخذ العوض بإزائه‌ [1]، كما هو الأشبه؛ لإمكان أن يشتري الأجنبي هذا الحقّ و يبيعه أو يتصالح مع الضرّة، و ليس معنى انتقال هذا الحقّ أن يكون للمنتقل إليه حقّ الاستيفاء مباشرة، بل معناه كونه صاحب قسم الزوجة، فله الإسقاط، و له الاستيفاء لولا المانع، و له النقل إلى‌ غيره.

ثمّ إنّ الحقّ بما هو معنى اعتباري قائم باعتبار العقلاء، و بما أنّه إضافة خاصّة تتقوّم بالأطراف لا يكون معنى‌ نقله ما هو المتفاهم من ظاهر «النقل و الانتقال» بل حاله حال البيع بما مرّ ذكره‌ [2]: من أنّ إنشاء النقل جدّاً موضوع لاعتبار العقلاء ذلك الحقّ لغيره، و إلّا فلا يعقل النقل بمعناه الواقعي، اللازم منه استقلال الإضافة بلا طرف، حتّى لدى العرف.

و منها: ما يشكّ في صحّة إسقاطها أو نقلها و انتقالها، و عدّ منها ما لا يكون حقّا جزماً، و ما يشكّ في كونه حقّا، و ما يكون قابلًا للإسقاط و النقل، على فرض ثبوت حقّيته، كحقّ السبق في إمام الجماعة [3].

ثمّ إنّه لو شكّ في كون شي‌ء حقّا أو حكماً، فلا أصل لإثبات أحدهما، فلا بدّ من الرجوع إلى الأُصول العمليّة. و أمّا لو شكّ في كون حقّ قابلًا للإسقاط أو النقل، فإن كان الشكّ لأجل الشكّ في القابليّة العرفيّة، فلا يصحّ إحرازها بالعمومات؛ لرجوع الشكّ إلى الصدق.

و إن كان في القابليّة الشرعيّة، فقد يقال: بجواز التمسّك بعمومات تنفيذ العقد و الصلح و الشرط و سلطنة الناس على‌ أموالهم؛ لتصحيح المعاملة و كشف‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 56/ السطر 11، جواهر الكلام 31: 189.

[2] تقدّم في الصفحة 14 15.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 56/ السطر 12.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست