responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 48

بحيث يكون له الخيار، و له تملّك حصّة الشريك، أو له استيفاء الدين؛ فإنّ ذلك غير صحيح أو غير معقول‌ [1].

أقول: الخيار حقّ قائم بالعقد، و لصاحب الخيار سلطنة على الفسخ و الإمضاء، و لازم الفسخ رجوع كلّ من العين و الثمن إلى‌ محلّه الأوّل، فترجع العين إلى البائع، و الثمن إلى المشتري بالفسخ، و هذا المعنى‌ قابل للنقل إلى الغير، و ليس مقتضاه إلّا فسخ العقد بالمعنى المذكور، من غير فرق بين النقل إلى الأجنبي أو إلى طرف المعاملة، فكما يصحّ جعل الخيار أوّلًا لأجنبي و لأيّ طرف من المتعاملين، و ليس لازمه إلّا ما ذكر؛ أي فسخ العقد و رجوع العوضين إلى‌ صاحبهما الأوّل لا إلى الأجنبي، فكذلك حال النقل.

و من ذلك يعلم حال حقّ الشفعة أيضاً؛ فإنّه حقّ قائم بالعين المشاعة المبتاعة ليضمّها إلى‌ ملكه، و هذا بهذا المعنى‌ قابل للنقل إلى الأجنبي و إلى الطرف، فيثبت لهما ذلك الحقّ؛ أي حقّ ضمّ المبتاع إلى‌ ملك الشفيع.

و أمّا الرهن فليس بحقّ، بل الحقّ بعد الشرائط المذكورة في محلّها قائم بالعين المرهونة لاستيفاء الدين منها، و هذا قابل للانتقال إلى الأجنبي، ليكون له حقّ استيفاء دين الدائن منها.

نعم، لا يصحّ جعله للراهن؛ لأنّ له ذلك قبل الجعل، فلا معنى‌ لنقل ما هو حاصل، إلّا أن يرجع إلى الإسقاط، و هو على‌ فرض صحّته أمر آخر.

و منها: ما هو قابل للنقل إلى‌ من هو مثله، كحقّ القسم القابل للانتقال إلى الضرّة لا غير [2].

أقول: بل الظاهر جواز نقله إلى الغير حتّى إلى الرجل، و لا سيّما إذا قلنا


[1] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 12/ السطر 23.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 56/ السطر 10.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست