responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 482

مقدار الاعتداء.

بل الظاهر أنّ المراد منه أنّ الكفّار إن اعتدوا عليكم، فاعتدوا عليهم كما أنّهم اعتدوا عليكم، فإذا لم يكن المثل في موردها، كذلك لا يمكن استفادة ضمان المثل في غير موردها بإطلاقها.

و المثليّة في أصل الاعتداء لا تفيد في إثبات المطلوب، بل القرينة المذكورة، أي عدم تقدير المقابلة بالمثل، و جواز التجاوز عنه، قائمة على‌ عدم دخول الماليّات فيها، فهي إمّا مختصّة بالحرب، أو شاملة لما هو نظيرها، كمدافعة اللص و المهاجم.

وجه آخر لضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي‌

و استدلّ عليه أيضاً: بأنّ العين المأخوذة قد دخلت في العهدة بحيثيّة شخصها، و طبيعتها التي لها أفراد مماثلة، و ماليّتها، و أداؤها بنفسها أداء بجميع شؤونها، فإذا تلفت فقد امتنع الخروج عن عهدة تشخّصها، دون الحيثيّتين الأُخريين، فيجب أداء مثلها؛ فإنّه أداء لهما، و مع تعذّر المثل بقي إمكان الخروج عن عهدة ماليّتها، فيجب أداء قيمتها، فلها مراتب من الأداء [1]. انتهى‌.

و تقريبه على‌ وجه لا يرد عليه بعض الإيرادات المتوهّمة [2]: أنّ المراد بدخول العين في العهدة بجميع شؤونها، ليس دخولها مستقلا، حتّى تكون مضمونة بشخصها مستقلا، و بنوعها و ماليّتها كذلك، فيكون على‌ عهدة الآخذ منّ‌


[1] منية الطالب 1: 135/ السطر 18، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 79/ السطر 2.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 79/ السطر 7.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست