responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 479

الأمر الرابع ضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي‌

الاستدلال بآية الاعتداء

(1) إذا تلف المبيع فإن كان مثليّا وجب مثله، أو قيميّاً وجبت قيمته.

و قد استدلّ شيخ الطائفة (قدّس سرّه) عليه بقوله تعالى‌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ [1].

قال في «الخلاف» في بيان المنافع المضمونة: «و المثل مثلان، مثل من حيث الصورة، و مثل من حيث القيمة، فلمّا لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة، وجب أن يلزمه من حيث القيمة» ثمّ ادعى‌ إجماع الفرقة عليه‌ [2].

أقول: تقريب الضمان- بعد ما كان ظاهر الآية هو الاعتداء بالمثل، و هو يناسب التقاصّ لا الضمان أن يقال: إنّ الحكم بأخذ مثل ما اعتدى عليه أو قيمته، كاشف عرفاً عن كون الآخذ ذا حقّ عليه، فيكون الأخذ بهما بحقّ و تقاصّاً


[1] البقرة (2): 194.

[2] الخلاف 3: 402 403.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست