الأمر الرابع ضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي
الاستدلال بآية الاعتداء
(1) إذا تلف المبيع فإن كان مثليّا وجب مثله، أو قيميّاً وجبت قيمته.
و قد استدلّ شيخ الطائفة (قدّس سرّه) عليه بقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ[1].
قال في «الخلاف» في بيان المنافع المضمونة: «و المثل مثلان، مثل من حيث الصورة، و مثل من حيث القيمة، فلمّا لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة، وجب أن يلزمه من حيث القيمة» ثمّ ادعى إجماع الفرقة عليه [2].
أقول: تقريب الضمان- بعد ما كان ظاهر الآية هو الاعتداء بالمثل، و هو يناسب التقاصّ لا الضمان أن يقال: إنّ الحكم بأخذ مثل ما اعتدى عليه أو قيمته، كاشف عرفاً عن كون الآخذ ذا حقّ عليه، فيكون الأخذ بهما بحقّ و تقاصّاً