تفصيل السيّد الطباطبائي بين علم الدافع و جهله في جواز التصرّف
ثمّ إنّه قد يقال: لا ينبغي الإشكال في عدم جواز التصرّف فيه مع جهل الدافع، لا مع علمه؛ لتحقّق الإذن في ضمن التمليك، و الإذن مقيّد بالملكيّة العرفيّة، لا الشرعيّة، و هي حاصلة، و المقيّد بالقيد الحاصل كالمطلق.
و دعوى: أنّ البائع لم يصدر منه إلّا التمليك، و قد صار لغواً، فأين الإذن؟! مدفوعة: بأنّ هذا التمليك له حيثيّتان، فهو إذن من حيثيّة، و تمليك من اخرى، و بطلان التمليك لا يوجب بطلان الإذن؛ لأنّه غير مشروط بصيغة خاصّة، فيكون تصرّفه بطيب نفسه، فهو جائز، و لا يجب الردّ [1].
و فيه: ما مرّت الإشارة إليه غير مرّة [2]؛ من أنّ الإذن في التصرّف في التمليك و نحوه ممّا لا معنى له، و لا يرجع إلى محصّل؛ لأنّه إمّا أن يتعلّق بالمبيع قبل نقله، فهو خلاف المفروض.
و إمّا أن يتعلّق به بعده، فلا يعقل الجدّ إليه؛ لأنّه إذن في تصرّف المشتري في ماله، و هو لا يمكن جدّه، و لا أثر لإذنه و طيب نفسه في تصرّف صاحب المال في ماله إذا تخلّف عن الواقع و كان مال نفسه.
مع أنّ اشتمال التمليك على حيثيّة الإذن، خلاف الواقع و الوجدان.
و لو سلّم ما ذكره، فنفي الإشكال عن عدم جواز التصرّف مع جهل الدافع، غير وجيه؛ لأنّ الجاهل بالحكم الشرعي إذا لم يكن مبالياً بحكم الشرع، و كان تمام همّه المعاملة العرفيّة، من غير فرق بين علمه و عدمه، حاله حال