إلى آخره، على وجوب الردّ، بناءً على أنّ الظاهر منه عهدة نفس العين، لا ضمان تلفها فقط، و لازم عهدتها وجوب إيصالها، و بمناسبة الحكم و الموضوع تفهم الفوريّة أيضاً.
و لا يلزم ممّا ذكر عدم التناسب بين المغيّا و الغاية؛ للفرق بين قوله: «أدّ ما أخذت حتّى تؤدّيه» و
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه [1]
لأنّ الثاني مسوق لبيان العهدة، التي هي أعمّ من الضمان عند التلف و النقصان، و في مثله لا حزازة في الغاية، فتدبّر، لكن في المبنى إشكال.
و يمكن الاستدلال لوجوب الردّ بروايات متفرّقة في أبواب اللقطة [2]، و التجارة [3]، و الجهاد [4]، و الوديعة [5]، و غيرها [6].