responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 457

دلالة حديث اليد على‌ وجوب الردّ

ثمّ لا تبعد دلالة

على اليد ما أخذت.

إلى‌ آخره، على‌ وجوب الردّ، بناءً على‌ أنّ الظاهر منه عهدة نفس العين، لا ضمان تلفها فقط، و لازم عهدتها وجوب إيصالها، و بمناسبة الحكم و الموضوع تفهم الفوريّة أيضاً.

و لا يلزم ممّا ذكر عدم التناسب بين المغيّا و الغاية؛ للفرق بين قوله: «أدّ ما أخذت حتّى تؤدّيه» و

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه‌ [1]

لأنّ الثاني مسوق لبيان العهدة، التي هي أعمّ من الضمان عند التلف و النقصان، و في مثله لا حزازة في الغاية، فتدبّر، لكن في المبنى‌ إشكال.

و يمكن الاستدلال لوجوب الردّ بروايات متفرّقة في أبواب اللقطة [2]، و التجارة [3]، و الجهاد [4]، و الوديعة [5]، و غيرها [6].


[1] تقدّم في الصفحة 374.

[2] وسائل الشيعة 25: 459، كتاب اللقطة، الباب 13، الحديث 7، و: 461، الباب 15، الحديث 1، و: 463، الباب 18، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 17: 199، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 47، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 15: 98، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 35، الحديث 2 و 3.

[5] وسائل الشيعة 19: 74، كتاب الوديعة، الباب 2، الحديث 9، و: 76، الباب 3، الحديث 2.

[6] وسائل الشيعة 25: 385، كتاب الغصب، الباب 1، الحديث 1 و 3، مستدرك الوسائل 17: 89، كتاب الغصب، الباب 1، الحديث 7 و 9.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست