responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 443

بالعين، لا يكون في الفاسد و الصحيح ضمان؛ لأنّ العين على‌ هذا الوجه أمانة مالكيّة، و مقتضى كون العين تحت يد المستأجر مجّاناً أن لا تكون مضمونة [1].

و قال في المقام في بيان مبنى‌ هذا الوجه: إنّه لا شبهة في أنّ الأُجرة تقع في مثل الدار و العقار، مقابلةً لكون العين المستأجرة تحت اليد [2]، فما معنى المجّانية الرافعة للضمان، مع كون الأُجرة في مقابله؟! إلّا أن يفرّق بين كون الأُجرة في مقابل ذات العين، أو مقابل الاستيلاء عليها، و هو كما ترى.

الثالث: عدم ضمان المستأجر

بناءً على‌ ما ذكرناه من أنّ عقد الإجارة لا يقتضي لزوم جعل مورد الإجارة تحت يد المستأجر، لو سلّط المؤجر، مع علمه بذلك، المستأجر على العين، يكون ذلك التسليط الذي برضاه، مع فقد ما يقتضيه شرعاً أو لدى العقلاء، غير موجب للضمان جزماً.

و كذا الحال لو شكّ في اقتضاء الإجارة للتسليط؛ فإنّ تسليطه على‌ ماله حينئذٍ تسليط و رضى‌ به على‌ أيّ حال، سيّما إذا كان المورد من موارد جريان الأُصول العقليّة و الشرعيّة، ففي مثله يخرج المورد عن دليل ضمان اليد، من غير فرق في الموردين بين الصحيح و الفاسد؛ فإنّ تسليطه ذلك ليس باقتضاء العقد حتّى يقال: إنّه عمل بمقتضاه.

و بالجملة: هذا التسليط في العقد الفاسد و لو كان بزعم صحّته، لكنّ زعمه صار موجباً للتسليط بلا اقتضاء أمر و إلزام من الشارع أو العقلاء، و في مثله‌


[1] منية الطالب 1: 123/ السطر 3.

[2] نفس المصدر: 123/ السطر 22.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست