فما قد يقال بأنّ إجارة الحرّ تقتضي عدم الاستيلاء؛ لعدم إمكان أن يدخل تحت اليد، و إجارة مثل الدابّة لا تقتضيه، و تكون بالنسبة إلى الاستيلاء بنحو اللااقتضاء، و مثل إجارة الدار الأُجرة مقابلة لكون العين مدّة الإجارة في يد المستأجر [1].
غير مرضيّ؛ لأنّ الحرّ قد يقع تحت الاستيلاء، ضرورة أنّ الأسير و المحبوس تحت اليد و الاستيلاء عرفاً و واقعاً، و عدم صيرورة الحرّ مضموناً باليد، غير عدم إمكان دخوله تحتها، و لو لا انصراف دليل اليد عن غير الأموال، لقلنا في النفوس بالضمان مع الاستيلاء العرفي عليها.
و أمّا قوله في مثل إجارة الدار: إنّ الأُجرة في مقابل كون العين في يد المستأجر.
ففيه ما لا يخفى؛ فإنّ الأُجرة لو لم تكن في مقابل المنفعة صرفاً، فلا أقلّ من كونها في مقابل الإضافة المستلزمة لنقل المنفعة؛ بحيث يكون نقلها من المقوّمات، لا بنحو دخول التقييد و خروج القيد.
و بالجملة: الاستيلاء على العين، لا عين ماهيّة الإجارة و لا لازمها.
و الشاهد عليه: أنّ ماهيّة الإجارة حقيقة واحدة، لا يعقل أن تكون في مورد مقتضية لشيءٍ، و في مورد لعدمه، و في ثالث لا تقتضي شيئاً، فالتحقيق أنّها لا تقتضي الاستيلاء مطلقاً.
و العجب منه (رحمه اللَّه) حيث قال في صدر كلامه: بأنّه بناءً على أنّ العقد متعلّق