responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 42

واحد [1] إن أراد الامتناع العقلي؛ للتضايف الذي بينهما، فلا دليل على الامتناع كلّية، بل في كثير من الموارد يقوم طرفا الإضافة بشي‌ءٍ واحد.

و إن أراد اعتبار العقلاء فهو أيضاً ممنوع؛ فإنّ النّاس لدى العقلاء مسلّطون على‌ أنفسهم، كما أنّهم مسلّطون على‌ أموالهم، بل في هذا العصر تعارف بيع الشخص دمه و جسده للاختبارات الطبيّة بعد موته، و ليس ذلك إلّا لتسلّطه على‌ نفسه لدى العقلاء، فسلطنة الناس على‌ أنفسهم عقلائيّة.

و أمّا كون الشخص ذا حقّ على‌ نفسه فغير عقلائي؛ إذ لا يعتبر العقلاء أنّ الإنسان ذو حقّ على‌ نفسه.

فلو قال الشيخ الأعظم: إنّ الحقّ لا يقوم بطرفيه على‌ شخص واحد، فيكون محقّاً و محقّاً عليه كان وجيهاً، و إن بقي الإشكال عليه من جهة تخيّل أنّ الحقّ مطلقاً، أو في الشفعة و الخيار يتعلّق بالطرف، فيكون مطلقاً أو في الشفعة و الخيار، سلطاناً و سلطاناً عليه، مع أنّ الأمر ليس كذلك كلّياً و لا في المثالين؛ لأنّ حقّ الخيار قائم بالعقد، و حقّ الشفعة قائم بالعين لا بالطرف، فتوجيه بعضهم كلامه‌ [2] ليس على‌ ما ينبغي.

نعم، يمكن توجيه كلامه بوجه آخر سيأتي التعرّض له‌ [3].

بل الظاهر عدم اعتبار ملكيّة الإنسان لنفسه، و قد تقدّم أنّ ماهيّة البيع لا تتقوّم بكون المبيع ملكاً، بل يكفي في تحقّقها السلطنة على التمليك‌ [4].


[1] المكاسب: 79/ السطر 10.

[2] منية الطالب 1: 43/ السطر 8، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 13/ السطر 26.

[3] يأتي في الصفحة 54 55.

[4] تقدّم في الصفحة 26 27.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست