و لو حفر نهراً و أوصله إلى الشطّ، فما لم يدخل الماء في نهره لا يكون مالكاً للماء بلا شبهة بوجه من الوجوه، و لكن يمكن أن يقال: إنّ له حقّ الحيازة، و في مورد التحجير يثبت حقّ على الأرض، و لا تصير ملكاً له بلا ريب.
و من أمثال ما ذكر يظهر: أنّ اعتباره غير اعتبار الملك، و لا يكون مساوقاً له، و لا أخصّ منه.
كما أنّ تخلّفه عن السلطنة أحياناً دليل على عدم مساوقته لها، و لا أخصيّته منها، فإذا انتقل حقّ التحجير و الاستحلاف و القذف و غيرها إلى الصغير، أو كانت تلك الحقوق للمحجور عليه بسفه و غيره، فلا شبهة في اعتبار الحقّ لهم كاعتبار الملك، كما لا شبهة في عدم اعتبار السلطنة لهم حتّى لدى العقلاء بالنسبة إلى بعضهم، كالصغير غير المميّز و المجنون، فالسلطنة فيها لوليّه القانوني العرفي أو الشرعي.
و ما قد يقال من أنّ سلطنتهم سلطنة القاصر [1] ليس بشيء؛ لأنّ القاصر مسلوب السلطنة لا مفوّضها، و للوصي، و القيّم، و الجدّ، و الأب، و الحاكم، سلطنة مستقلّة عليه و عليها، و ليس حالهم حال الوكيل، و هو واضح.
و ربّما تعتبر السلطنة في بعض الموارد، و لا يعتبر الحقّ و لا الملك، كسلطنة الناس على نفوسهم؛ فإنّها عقلائيّة، فكما أنّ الإنسان مسلّط على أمواله، مسلّط على نفسه، فله التصرّف فيها بأيّ نحو شاء، لولا المنع القانوني لدى العقلاء، و الشرعي لدى المتشرّعة.
فما أفاده الشيخ الأعظم: من عدم إمكان قيام السلطنة بطرفيها بشخص
[1] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 58/ السطر 10.