responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 396

محقّقة» بمعنى أنّ الضمان في العقد الفاسد لازم الضمان في العقد الصحيح.

و على الاحتمال الثالث: أنّه مناقض للصدر، الذي يكون بصدد بيان تحصيل معنى‌ واحد جامع بين الموارد؛ لئلّا يلزم التفكيك، فإنّ الضمان بالمعنى الحقيقي إن كان الواقعي منه، لا يكون الضمان الجعلي ضماناً حقيقة، و إنّما يطلق عليه بضرب من التأويل، فالمعنى الذي جعله في صدر كلامه للضمان غير صحيح، و التفكيك بين الجملتين واقع لا محالة.

كما أنّه على الفرض الثاني: يلزم التفكيك أيضاً، مع أنّ هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر كلامه.

استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة

ثمّ إنّه على‌ ما ذكرناه، فلا إشكال في استفادة الضمان بالمثل أو القيمة الواقعيّة من القاعدة.

و أمّا على‌ مسلك الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [1] و غيره‌ [2] ممّن جعل للضمان معنى‌ واحداً مشتركاً، أعمّ من المسمّى و غيره فلا بدّ في إثبات كيفيّته و تعيين أحد المصاديق من التشبّث بدليل آخر.

و قد عرفت: أنّ الإطلاق لا وجه له، و على‌ فرضه لا يفيد لإثبات الضمان الواقعي.

بل لقائل أن يقول: إنّ القرينة قائمة على الضمان بالمسمّى، و هي كون‌


[1] المكاسب: 102/ السطر 1.

[2] منية الطالب 1: 118/ السطر 22، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 76/ السطر 9.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست