responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395

أمر جامع بين الموارد التي عدّها؛ أي الضمان الجعلي و الواقعي، و أقلّ الأمرين من العوض الجعلي و الواقعي في مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض، و أنّ الموارد من أنواع الجامع بخصوصيّات لاحقة إليه.

و على‌ هذا يحتمل أن يكون مراده من قوله: «المراد بالضمان بقول مطلق، هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي» [1] هو أنّ الإطلاق يقتضي الضمان الواقعي، و غيره يحتاج إلى التقييد.

و بالجملة: مراده لزوم التمسّك بالإطلاق لرفع القيود الزائدة، إلّا ما قامت القرينة على المقيّد، كالضمان الجعلي في الصحيح، فضمان الفاسد بقي على‌ إطلاقه المقتضي للضمان الواقعي.

و يحتمل: أن يكون مراده دعوى انصراف الضمان إلى الواقعي، ما لم يدلّ دليل على‌ خلافه.

و الاحتمال الثالث الذي يلوح من خلال كلماته: أنّ المعنى الحقيقي للضمان هو الواقعي منه، و غيره ليس معنىً حقيقيّا له.

و يرد على الاحتمال الأوّل: مضافاً إلى‌ ما تقدّم‌ [2] أنّه على‌ فرض كون الضمان هو المعنى الجامع، فأصالة الإطلاق لا تثبت أحد مصاديقه؛ لأنّ كلّ مصداق يحتاج إلى‌ قيد، يدفعه الإطلاق، فالحمل على الضمان الواقعي كالحمل على الضمان الجعلي، يحتاج إلى‌ معيّن، و لا يمكن تعيينه بالإطلاق.

مع أنّه لا إطلاق في القاعدة يحرز به كيفيّة الضمان؛ لأنّها بصدد بيان إيقاع الملازمة بين الضمان في العقد الصحيح، و الضمان في العقد الفاسد، لا بصدد بيان أصل الضمان أو كيفيّته، فكأنّه قال: «الملازمة بين الضمانين‌


[1] المكاسب: 102/ السطر 5.

[2] تقدّم في الصفحة 392.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست