responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 387

فإنّ استيفاء منفعة الرحم على‌ فرض صحّته لا يوجب أن يكون المضمون قيمة الولد، كما أنّ إتلاف منفعته على المالك لا يوجبه، بل اللازم على الفرض أن يكون المضمون منفعة الرحم، و الولد لا يعدّ منفعة الرحم، و ليست نسبة الرحم إلى الولد كنسبة الثمرة إلى الشجرة، بل هو محلّ نشوية عرفاً، كما أنّ إتلاف منفعة الرحم لا يوجب ضمان قيمة الولد.

نعم، ظاهر بعض الروايات أنّ الضمان لأجل الانتفاع،

كرواية زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثمّ يجي‌ء الرجل، فيقيم البيّنة على‌ أنّها جاريته، لم يبع، و لم يهب.

فقال يردّ إليه جاريته، و يعوّضه بما انتفع.

قال: كأنّ معناه قيمة الولد [1].

و لعلّ المفسّر هو زرارة، فيظهر منها أنّ قيمة الولد لأجل كون الولد من قبيل المنافع المستوفاة.

و العجب من بعض الأعاظم حيث قال: إنّ العرف و إن يرى الولد منفعة، لكن ليس نظره متّبعاً في تشخيص المصاديق‌ [2].

و الظاهر أنّه تبع المحقّق الخراساني في ذلك‌ [3].

و فيه: أنّ الشارع لمّا كانت خطاباته مع العرف كخطابات العرف مع العرف، و ليست له طريقة خاصّة غير طريقة العقلاء، لا محالة يكون في تشخيص المفاهيم و مصاديقها في خطاباته نظر العرف متّبعاً، كما أنّ الأمر كذلك في خطابات العرف بعضهم مع بعض، و لهذا لا يعدّ لون الدم دماً، و التفصيل موكول‌


[1] تهذيب الأحكام 7: 64/ 276، الإستبصار 3: 84/ 287، وسائل الشيعة 21: 204، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 88، الحديث 2.

[2] منية الطالب 1: 117/ السطر 16.

[3] كفاية الأُصول: 77.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست