فإنّ استيفاء منفعة الرحم على فرض صحّته لا يوجب أن يكون المضمون قيمة الولد، كما أنّ إتلاف منفعته على المالك لا يوجبه، بل اللازم على الفرض أن يكون المضمون منفعة الرحم، و الولد لا يعدّ منفعة الرحم، و ليست نسبة الرحم إلى الولد كنسبة الثمرة إلى الشجرة، بل هو محلّ نشوية عرفاً، كما أنّ إتلاف منفعة الرحم لا يوجب ضمان قيمة الولد.
نعم، ظاهر بعض الروايات أنّ الضمان لأجل الانتفاع،
كرواية زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثمّ يجيء الرجل، فيقيم البيّنة على أنّها جاريته، لم يبع، و لم يهب.
و فيه: أنّ الشارع لمّا كانت خطاباته مع العرف كخطابات العرف مع العرف، و ليست له طريقة خاصّة غير طريقة العقلاء، لا محالة يكون في تشخيص المفاهيم و مصاديقها في خطاباته نظر العرف متّبعاً، كما أنّ الأمر كذلك في خطابات العرف بعضهم مع بعض، و لهذا لا يعدّ لون الدم دماً، و التفصيل موكول
[1] تهذيب الأحكام 7: 64/ 276، الإستبصار 3: 84/ 287، وسائل الشيعة 21: 204، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 88، الحديث 2.