responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 386

اللقاح من الرجل‌ [1]. انتهى‌.

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ صيرورة نطفة الرجل حيواناً بما ذكر، لا توجب أن يكون الولد لصاحب الجارية، حتّى يصير التحرير إتلافاً لماله، بل اللازم لو سلّم أن يكون صاحب الولد ضامناً للدم التالف و قيمة القوى المودعة، لا لقيمة الولد، سيّما إذا قلنا: بضمان قيمة يوم الأداء، كما يقتضيه ظاهر الرواية المتقدّمة و غيرها، و إن أفتوا بضمان قيمة يوم الولادة [2] فإنّ الولد بعد فطامه قد كمل و نما بغير لبن الجارية و دمها و القوى المودعة فيها.

و منه يظهر النظر في قوله: على‌ فرض كون النطفة من المرأة؛ فإنّ الولد الحاصل من نطفتها صار ولداً للوالد، و خرج عن الملك، فلو كان ذلك موجباً للضمان، لا بدّ من تقويمه حال كونه في جوف امّه؛ أي حال الخروج عن ملك صاحبه، لا التقويم في زمن الأداء، كما هو ظاهرها.

مع أنّ الخروج بالحكم الشرعي من قبيل التلف السماوي، لا الإتلاف حتّى بالتسبيب؛ فإنّ السبب للحكم الشرعي ليس فعله، بل نتيجة فعله موضوع للحكم.

إشكال المحقّق الإيرواني و دفعه‌

و أضعف منه قول بعضهم: إنّ المشتري استوفى‌ منفعة الرحم بإشغاله بمائه، و لا أقلّ من أنّه أتلف منفعته على المالك بذلك؛ فإنّه كان مستعدّاً لإنماء نطفة الرقّ، فسلب عنه ذلك بإشغاله بنطفته‌ [3].


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 75/ السطر 19.

[2] جامع المقاصد 6: 313، مفتاح الكرامة 6: 292/ السطر 25، جواهر الكلام 37: 191.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 1: 93/ السطر 14.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست