responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 382

وضعي، أو الخبر عن جعله:

فالأوّل: لا يصحّ على‌ مسلكه؛ لامتناع جعل الوضع ابتداءً، و انتزاعه من التكليف لا يصحّ في المقام؛ لاعترافه بظهوره في الوضع لا التكليف.

و الثاني: لا مانع منه، لكنّ المبنى‌ غير وجيه، و على التسليم انتزاعه هنا محال؛ لأنّ الأمر الانتزاعي تابع لمنشئه قوّة و فعلًا، تبعيّة ما بالعرض لما بالذات، و لا تكليف للصغير فعلًا حتّى ينتزع منه ضمان فعلًا، و الخطاب المشروط بزمان البلوغ حكم تقديري، فيكون الأمر الانتزاعي منه تقديريّاً؛ لأنّ فعليّة الأمر الانتزاعي و تقديريّة منشئه محال‌ [1]. انتهى‌ ملخّصاً.

أقول: بعد فرض ظهور على اليد. في الوضع، و إطلاقه الشامل ليد الصغير و المجنون المميّزين، لا يجوز رفع اليد عنه إلّا بدليل، و المدّعى‌ في المقام هو قيام الدليل العقلي على‌ خلافه، فلو أمكن التوجيه بما يدفع به الدليل العقلي بأيّ وجهٍ ممكن لا يجوز رفع اليد عن الحجّة. و لو كان الدفع بعيداً عن الأذهان، بنحوٍ لا يصحّ الالتزام به في مقام الإثبات و الاستظهار من الأدلّة.

و في المقام يمكن دفعه على التقديرين:

أمّا على‌ فرض أنّ على اليد. إنشاء لا إخبار، فلإمكان أن يقال: إنّه ظاهر في جعل الحكم الوضعي، لكنّ العقل يدفع هذا الظهور؛ لامتناع جعل الوضع ابتداءً على الفرض، فيصير حكم العقل قرينة على‌ إنشاء الوضع بلا جدّ و جعل واقعي بداعي الإرشاد إلى الحكم التكليفي، الذي هو منشأ لانتزاع الوضع لدى العقلاء.

و إنّما أُنشئ بصورة الوضع؛ للإرشاد إلى‌ مقدار سعة التكليف الذي هو منشأ


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 74/ السطر ما قبل الأخير.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست