و أنت خبير: بأنّ إقامة الدليل العقلي على الاعتبار، و الالتزام بلزوم الإضافة بلا مضاف إليه و بلا محلّ، ينافي الترديد في قسم من العقود، بعد التصديق بأنّها عقد، و فيها نقل و انتقال؛ ضرورة أنّ عقد الهبة أيضاً موجب للخلع و اللبس، فلو كان مقتضى عدم الموالاة هذا الأمر الممتنع عقلًا، فلا معنى للترديد.
إلّا أن يقال: إنّ ترديده على فرض التسليم، و أنّ الدليل هو أمر عرفي لا عقلي، و قد تقدّم وجه النظر في التفصيل بين العقود الإذنية و غيرها.
ثمّ إنّه لو تمّ هذا الدليل العقلي، لكان لازمه امتناع تحقّق العقود مطلقاً؛ لأنّ قيام الإضافة بذاتها و بلا محلّ محال، سواء كان في آنٍ، أو في زمان طويل، فطول الزمان و قصره شريك العلّة في الامتناع، بل لو لم يفصل القابل بين قبوله و الإيجاب يلزم ذلك؛ لأنّ الإيجاب حسب الفرض علّة للخلع، فبتحقّقه يتحقّق الخلع، و القبول تدريجي الوجود، فيلزم التالي الفاسد.
بل على هذا المبنى يكون الامتناع من قبل الإيجاب، و لا ربط له بالقبول، أو تأخّره، أو عدم الموالاة بينهما.
ثمّ لو صحّ الخلع، يكون المالك بواسطته أجنبيّا عن العين، فليس له اللبس؛ لقطع سلطنته، و أمّا التمليك- على ما هو الحقّ فهو يحصل بإعمال السلطنة و سلبها بعده.
هذا، مع إمكان أن يقال على هذا المبنى غير الوجيه، و ابتناء المسألة على أمر عقلي: إنّه لا يلزم التالي مع عدم الموالاة؛ لأنّ الخلع و اللبس الإيقاعيّين حصلا بالإيجاب، لأنّه تمام ماهيّة المعاملة، فالموجب بإيجابه يملّك المشتري، و يتملّك الثمن إيقاعاً و إنشاءً.
و إن شئت قلت: الموجب هو المبادل بين المالين إيقاعاً، و ليس للقبول شأن إلّا إنفاذ ذلك و تثبيته، فيحصل بالإيجاب الخلع و اللبس الإيقاعيّان، و بعد ضمّ