(1) الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول، و لا عدم الفصل بالأجنبي بينهما، من غير فرق بين كون دليل إنفاذ المعاملات أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أو نحو أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و من غير فرق بين أنحاء العقود.
استدلال المحقّق النائيني على الموالاة
و ربّما يتشبّث بدليل عقلي على الاعتبار، فيقال: لمّا كان في العقود المعاوضيّة خلع و لبس، أو إيجاد علقة، فلا بدّ و أن يكون مقارناً للخلع لبس، و مقارناً لإيجاد العلقة قبول، و إلّا فيقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ و مضاف إليه [1].
ثمّ إنّ هذا القائل بعد الجزم بالاعتبار في العقود المعاوضيّة، و بعدمه في العقود الإذنيّة، تردّد في العقود العهديّة غير المعاوضيّة، و جعلها محلّ الإشكال، و اختار الاعتبار بعده [2].