responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 341

مسألة في عدم اعتبار الموالاة

(1) الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول، و لا عدم الفصل بالأجنبي بينهما، من غير فرق بين كون دليل إنفاذ المعاملات‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أو نحو أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و من غير فرق بين أنحاء العقود.

استدلال المحقّق النائيني على الموالاة

و ربّما يتشبّث بدليل عقلي على الاعتبار، فيقال: لمّا كان في العقود المعاوضيّة خلع و لبس، أو إيجاد علقة، فلا بدّ و أن يكون مقارناً للخلع لبس، و مقارناً لإيجاد العلقة قبول، و إلّا فيقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ و مضاف إليه‌ [1].

ثمّ إنّ هذا القائل بعد الجزم بالاعتبار في العقود المعاوضيّة، و بعدمه في العقود الإذنيّة، تردّد في العقود العهديّة غير المعاوضيّة، و جعلها محلّ الإشكال، و اختار الاعتبار بعده‌ [2].


[1] منية الطالب 1: 111/ السطر 13.

[2] نفس المصدر: 111 112.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست