(1) مقتضى القاعدة جريان المعاطاة في كلّ عقد أو إيقاع يمكن إنشاؤه بالفعل؛ فإنّ الفعل كالقول آلة للإيجاد و الإيقاع الاعتباري، و مع الإيقاع كذلك يصير المنشأ مصداقاً للعناوين العامّة و الخاصّة، و دليل صحّتها و لزومها هو الأدلّة الخاصّة أو العامّة.
نعم، ما لا يمكن إيقاعه بالفعل، فهو خارج عن البحث، و لعلّ الوصيّة أو بعض أقسامها منه.
و أمّا النكاح: فقد يتوهّم أنّه كذلك أيضاً؛ بتوهّم أنّ الفعل فيه ملازم لضدّه، و هو الزنا و السفاح [1].
و هو كما ترى؛ ضرورة أنّ الزنا لدى العرف غير النكاح و الزواج، سواء كان بالقول أو الفعل، فلو تقاول الزوجان و قصدا الزواج، ثمّ أنشأته المرأة بذهابها إلى بيت المرء بجهازها مثلًا، و قبل المرء ذلك؛ بتمكينها في البيت لذلك، تحقّقت