responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 267

التنبيه الخامس جريان المعاطاة في غير البيع‌

(1) مقتضى القاعدة جريان المعاطاة في كلّ عقد أو إيقاع يمكن إنشاؤه بالفعل؛ فإنّ الفعل كالقول آلة للإيجاد و الإيقاع الاعتباري، و مع الإيقاع كذلك يصير المنشأ مصداقاً للعناوين العامّة و الخاصّة، و دليل صحّتها و لزومها هو الأدلّة الخاصّة أو العامّة.

نعم، ما لا يمكن إيقاعه بالفعل، فهو خارج عن البحث، و لعلّ الوصيّة أو بعض أقسامها منه.

و أمّا النكاح: فقد يتوهّم أنّه كذلك أيضاً؛ بتوهّم أنّ الفعل فيه ملازم لضدّه، و هو الزنا و السفاح‌ [1].

و هو كما ترى؛ ضرورة أنّ الزنا لدى العرف غير النكاح و الزواج، سواء كان بالقول أو الفعل، فلو تقاول الزوجان و قصدا الزواج، ثمّ أنشأته المرأة بذهابها إلى‌ بيت المرء بجهازها مثلًا، و قبل المرء ذلك؛ بتمكينها في البيت لذلك، تحقّقت‌


[1] منية الطالب 1: 81/ السطر 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست