responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 26

المالكيّة عن نفسه، و إيقاع الإضافة المالكيّة للطرف، و هما بما هما سلطانان على السلعة و الثمن كان لهما أنحاء التصرّفات فيهما؛ من التمليك المجّان، و بالعوض، و الإعراض.

و الأخير سلب المالكيّة عن نفسه، و الأوّلان إيقاع المالكيّة لغيره، و لازمه سلبها عن نفسه، و هو عبارة أُخرى عن تبديل العين بالعوض في الملكيّة؛ أي إعطاء الملكيّة للغير بالعوض، و عن تمليك العين بالعوض.

ثمّ إنّ حقيقة البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، و لا دخل في الإضافة المالكيّة فيها، و وجود الإضافة المالكيّة بحسب الغالب، لا يوجب دخالتها في الماهيّة و تقوّمها بها، و الدليل عليه صدق عنوان «البيع» على‌ بيع الأعيان الموقوفة فيما يجوز بيعها، مع أنّه لا مالك لها، و لا سيّما الموقوفات العامّة، فإذا ملّكها وليّ الأمر كالمتولّي و الحاكم بالعوض، صدق عليه «البيع» عرفاً ولدي العقلاء بلا ريب.

و كذا بيع الحاكم الأجناس الزكويّة و أمثالها لو قلنا: بأنّها ليست ملكاً لأحد، بل عيّنها الشارع لمصارف خاصّة [1].

و كذا الحال في بعض أقسام البيع الفضولي، الذي يأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه‌ [2].

و كذا بيع الكلّي في الذمّة مع عدم مالكيّة الشخص له؛ إذ لا يعتبر العقلاء مالكيّة الإنسان لما في ذمّته، و لا يعدّ مالًا له، لكن لمّا كان للذمم اعتبار على حسب اختلافها فيه، يكون لصاحبها سلطنة على‌ تمليك كلّي فيها حسب مقدار الاعتبار العقلائي، فيكون ذلك تمليك مال، لا تمليك مال مملوك، أو تبديل‌


[1] راجع ما يأتي في الصفحة 53.

[2] يأتي في الجزء الثاني: 189.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست