responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 258

التصرّف، لا الملك المعهود، و في المقام يكون البيع بإذن مالكه، و يكون البائع مالكاً للتصرّف.

دفع الإشكالات المتقدّمة بوجه آخر

ثمّ لو سلمنا أنّ البيع هو ما ذكر، و سلمنا ورود الإشكالات المتقدّمة، يمكن دفعها بأن يقال: إنّ الإباحة المطلقة:

تارةً تكون بلا عوض، فلا تنافي جواز تصرّف المالك فيما أباحه.

و أُخرى: تكون مع العوض، فهي تنافي عرفاً بل عقلًا بقاء جواز التصرّف للمالك؛ لأنّ كلّ تصرّف إذا أُبيح بعوض، يصير متعلّقه متعلّقاً لحقّ المباح له؛ لأجل العقد المذكور و المعاملة المفروضة، فكان تصرّف غيره فيه تصرّفاً في متعلّق حقّ الغير بلا وجه، و هو غير جائز لدى العقلاء، و يرى العقلاء التنافي بين إباحة لبس عباء مطلقاً بعوض، و لبس المبيح بلا إذن المباح له، فتكون نتيجة المعاوضة قطع يد المالك الأوّل عن جميع التصرّفات، و ثبوتها للمباح له.

فحينئذٍ: لا يعتبر العقلاء الملكيّة للمالك الأوّل؛ لأنّ اعتبارها بلحاظ أثر و لو في الجملة، و الفرض سلب الآثار مطلقاً، و مع سلبها عنه تثبت للمباح له؛ لأنّ ثبوت جميع أنحاء التصرّفات له مع سلبها عن غيره ملازم عرفاً لاعتبار الملكيّة له.

فحينئذٍ: لو التفت المبيح لهذا اللازم العقلائي، لرجعت إباحته إلى التمليك، و إلّا لتحقّق الملك بلا قصده، و لا مانع منه، و على‌ ذلك تندفع الإشكالات.

نعم، لو قلنا ببقاء جواز التصرّف المبيح، لا تصير إباحته موجبة لسلب ملكيّته، و كذا لو قلنا بجواز الرجوع عن إباحته.

لكنهما غير وجيهين؛ لأنّ جعل الإباحة بالعوض من العقود العقلائيّة على‌

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست