responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 241

الأصلي تبديل لأحد طرفي الإضافة الاعتباريّة بإضافة أُخرى، و المفروض أنّهما قصدا به التبديل البيعي، فتحقّق به عنوان «البيع» [1]. انتهى ملخّصاً.

و أنت خبير بما فيه: فإنّ اعتبار صدق عنوان المعاملة على الفعل و إن كان حقّا، لكنّ الصدق إنّما هو بعد قصد المتعاملين، و مع القصد ينسلك الفعل تحت أحد العناوين، فلو فرض التعاطي بقصد تحقّق الصلح أو الهبة أو غيرهما، يصير الفعل مندرجاً تحت ما قصد، و لا وجه لدعوى‌ عدم إمكان تحقّق الصلح و الهبة و النكاح، بالمعاطاة.

بل لولا التعبّد الشرعي لكان النكاح و الطلاق بالمعاطاة، صحيحاً بحسب القواعد؛ لعدم الفرق بين العناوين فيها.

و كذا الحال في الإعطاء و الأخذ من طرف واحد، بعنوان الإيجاب و القبول، فلا فرق بين الإعطاء من طرفين أو طرف واحد؛ في أنّه مع عدم القصد لا يكون واحد منهما بيعاً و لا غيره من سائر المعاملات، و مع القصد يتحقّق ما قصد بكلّ منهما.

و أعجب شي‌ءٍ في المقام قوله: إنّ التبديل المكاني بطبعه الأصلي تبديل لأحد طرفي الإضافة الاعتباريّة. لكنّه (رحمه اللَّه) رجع عمّا ذكره في الهامش‌ [2].

عدم تحقّق المعاطاة بالتقاول و نحوه‌

و لو لم يتحقّق أخذ و إعطاء في الخارج مطلقاً، كما إذا تقاولا من غير إعطاء و أخذ، أو كان كلّ من العوضين بيد الطرف المقابل، أي يكون التعاطي حاصلًا من‌


[1] منية الطالب 1: 68/ السطر 21، و: 69/ السطر 10.

[2] نفس المصدر: 69.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست