مدفوع: أمّا على مسلكنا فواضح، و أمّا على مسلك القوم؛ فلأنّ لزوم تأخّر القبول لأجل كونه مطاوعة و لا يلزم أن يكون ذلك بالتأخّر الزماني، بل يكفي التأخّر الرتبي، نظير الكسر و الانكسار، فالعطاء فعل واحد، إذا نسب إلى الفاعل يكون إعطاءً، و إذا نسب إلى القابل يكون أخذاً و قبولًا و مطاوعاً.
و الدليل على عدم لزوم التأخّر الزماني: جريان المعاطاة في النسيئة و القرض عند العقلاء.
و الإشكال: بأنّ القصد لا يمكن أن يكون مشخّصاً للفعل، بعد ما كان نفس ذات الفعل مبهماً، غير معنون بعنوان «البيع» و غيره؛ لعدم إمكان تعلّق القصد بما يحتاج في عنوانه إليه، للزوم الدور، و هذا إشكال سارٍ فيما ذكروا في العناوين القصديّة.
مدفوع: بأنّ القصد إنّما تعلّق بإيقاع البيع مثلًا، و لمّا كان الإعطاء محقّقاً له إذا نشأ من القصد الكذائي، تعلّق قصد آخر بعنوان «الإعطاء» و هذا الإعطاء الناشئ من قصد إيقاع المعاملة و لو مع الواسطة و بقصد ثانوي مقدّمي ينتزع منه البيع المعاطاتي، من غير أن يتوقّف العنوان على قصده، فتدبّر جيّداً.
و قد يقال بعدم تحقّقها بإعطاء طرف واحد و أخذه؛ لأنّ المناط في تحقّق عنوان العقد بالفعل، هو كون الفعل مصداقاً لذلك العنوان، و أمّا مجرّد القصد من غير أن يكون كذلك، فلا أثر له.
و من هنا يظهر: أنّ مثل الصلح، و الهبة المعوّضة، و النكاح، و الضمان، و نحوها، لا يمكن إيجادها بالفعل؛ لعدم وجود فعل يكون مصداقاً لها.
فعمدة الإشكال في المعاطاة من طرف واحد: أنّ الإعطاء كذلك ليس مصداقاً لخصوص تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله الذي يسمّى: «بيعاً» و إن قصد به التعويض، و أمّا التعاطي من الطرفين، فنفس هذا التبديل المكاني بطبعه