responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 230

بل أقول: لو فرض إيقاعها كذلك، هل يعتبر فيها ما يعتبر في البيع بالصيغة، و يلحقها ما يلحقه؟

لا بدّ مقدمةً من بيان أمر: و هو أنّه هل تكون إباحة جميع التصرّفات أي كلّ ما يكون للمالك لشخص، مستلزمة لانتزاع ملكيّته؟

بأن يقال: إنّ الملك في نظر العقلاء إنّما يعتبر بلحاظ الآثار، و لا يعتبره العقلاء فيما لا أثر له مطلقاً، فكما أنّ سلب مطلق الأثر عن شي‌ءٍ بالنسبة إلى شخص، يوجب سلب ملكيّته و عدم اعتبارها له لأنّ اعتبارها بلحاظ الآثار، فما لا أثر له مطلقاً لا حالًا و لا استقبالًا، لا يكون ملكاً في اعتبارهم كذلك إثبات جميع آثار الملكيّة لشخص، يوجب اعتبارها له.

فإذا أباح المالك جميع التصرّفات التي هي له لغيره، يكون ذلك عبارة أُخرى من التمليك، بحيث لو صرّح مع ذلك بعدم التمليك، يعدّ تناقضاً، فترجع تلك الإباحة المطلقة في مقابل الإباحة كذلك إلى التمليك بالعوض، و هو عبارة أُخرى عن البيع، فيكون حالها حال بعض الأقسام الآتية.

لكنّ التحقيق: أنّ هذه الإباحة لا ترجع إلى التمليك، و لا تنتزع الملكيّة منها عرفاً؛ فإنّ إباحته كذلك لا ترجع إلى‌ سلب أنحاء التصرّفات عن المالك، و لهذا تصحّ الإباحة المطلقة لأشخاص متعدّدين، مع أنّ ملكيّة تمام الشي‌ء لا تعقل لأكثر من واحد، كما أنّ إباحته كذلك لا توجب سلب جميع الآثار عن نفسه، فيجوز له المنع عن تصرّفاته و الرجوع عن إباحته، و معه لا تسلب علاقة ملكيّته.

إلّا أن يقال بالفرق بين الإباحة بلا عوض، و مع العوض، فيلتزم بسلب الملكيّة عن المبيح، و ثبوتها للمباح له في الإباحة المطلقة المعوّضة،

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست