(1) هل يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة، و كذا الشرائط المعتبرة في العوضين و غيرهما، و تلحق بها الأحكام الملحقة بالبيع بالصيغة كالخيارات؟
أو لا يعتبر فيها شيء منها، و لا يلحق بها حكم من أحكامه؟
أو يفصّل بين الأقسام المتصوّرة في المعاطاة، و كذا بين الشرائط و الأحكام؟
و لا بدّ في اتّضاح ذلك من البحث في الأقسام المتصوّرة فيها:
الكلام في المعاطاة التي أُريد منها الإباحة
فمنها: أن يكون التعاطي بعنوان إباحة التصرّفات، إمّا مطلقاً، أو التصرّف في الجملة.
لا أقول: إنّ ما في يد العقلاء من المعاطاة كذلك، حتّى يقال: إنّه خلاف الواقع.