responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 229

التنبيه الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة

(1) هل يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة، و كذا الشرائط المعتبرة في العوضين و غيرهما، و تلحق بها الأحكام الملحقة بالبيع بالصيغة كالخيارات؟

أو لا يعتبر فيها شي‌ء منها، و لا يلحق بها حكم من أحكامه؟

أو يفصّل بين الأقسام المتصوّرة في المعاطاة، و كذا بين الشرائط و الأحكام؟

و لا بدّ في اتّضاح ذلك من البحث في الأقسام المتصوّرة فيها:

الكلام في المعاطاة التي أُريد منها الإباحة

فمنها: أن يكون التعاطي بعنوان إباحة التصرّفات، إمّا مطلقاً، أو التصرّف في الجملة.

لا أقول: إنّ ما في يد العقلاء من المعاطاة كذلك، حتّى يقال: إنّه خلاف الواقع.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست