responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 218

تشتريها [1].

قال الشيخ: إنّ الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري‌ [2]. انتهى‌.

و هو حقّ، لكن لا يفيده شيئاً، و لا يوجب إشعارها باعتبار اللفظ؛ لأنّ الإيجاب و الاستيجاب لا يلزم أن يكونا باللفظ، فإنّ اللفظ لا يدلّ على الإيجاب بمفهومه و عنوانه، و إنّما يطلق عليه «الإيجاب» إمّا باعتبار أنّ لفظ البيع علّة لثبوت معنى اعتباري، أو باعتبار كونه علّة للإلزام، و بأيّهما يطلق على اللفظ يصحّ إطلاقه على المعاطاة، فلا إشعار فيها بأنّ الإيجاب و الاستيجاب باللفظ.

بل يمكن دعوى أنّ إطلاقها يقتضي صحّة المعاطاة، لو كانت بصدد البيان من هذه الجهة.

بل لقائل أن يقول: إنّه مع تسليم أنّ المراد ب «الاستيجاب» هو البيع بالصيغة، يكون مقتضى‌ مقابلة «الاشتراء» ل «الاستيجاب» و عطفه بلفظه «أو» أنّ المراد به هو الاشتراء معاطاة، فتدلّ على‌ صحّتها.

لكن الإنصاف: أنّ العناية بعدم إيقاع البيع قبل اشترائه، من غير نظر إلى اللفظ و غيره، فلا دلالة و لا إشعار فيها لما ذكره.

و

كرواية العلاء، قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده.

فقال لا بأس، إنّما هذه المراوضة، فإذا جمع إليه البيع جعله جملة


[1] الكافي 5: 198/ 6، تهذيب الأحكام 7: 58/ 250، وسائل الشيعة 18: 52، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 8، الحديث 13.

[2] المكاسب: 87/ السطر 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست